ولو قلع عينا وقال: كانت قائمة، وقال المجني عليه: كانت صحيحة، فالقول قول الجاني مع يمينه، وربما خطر أن القول قول المجني عليه مع يمينه لأن الأصل الصحة وهو ضعيف لأن أصل الصحة معارض بأصل البراءة واستحقاق الدية والقصاص منوط بتيقن السبب ولا يقين هنا لأن الأصل ظن لا قطع.
الرابع: الشم: وفيه الدية كاملة، وإذا ادعى ذهابه عقيب الجناية اعتبر بالأشياء الطيبة والمنتنة ثم يستظهر عليه بالقسامة ويقضى له لأنه لا طريق إلى البينة، وفي رواية: يحرق له حراق وبقرب منه فإن دمعت عيناه ونحى أنفه فهو كاذب.
ولو ادعى نقص الشم قيل: يحلف إذ لا طريق له إلى البينة ويوجب له الحاكم ما يؤدى إليه اجتهاده. ولو أخذ دية الشم ثم عاد لم يعد الدية، ولو قطع الأنف فذهب الشم، فديتان.
الخامس: الذوق: يمكن أن يقال: فيه الدية، لقولهم ع: كل ما في الانسان منه واحد ففيه الدية. ويرجع فيه عقيب الجناية إلى دعوى المجني عليه مع الاستظهار بالأيمان، ومع النقصان يقضي الحاكم بما يحسم المنازعة تقريبا.
السادس: إصابة تعذر الإنزال: لو أصيب فتعذر عليه الإنزال في حال الجماع كان فيه الدية.
السابع: سلس البول: قيل: في سلس البول الدية، وهي رواية غياث بن إبراهيم وفيه ضعف. وقيل: إن دام إلى الليل ففيه الدية وإن كان إلى الزوال فثلثا الدية وإلى ارتفاع النهار فثلث الدية.
وفي الصوت الدية كاملة.
المقصد الثالث: في الشجاج والجراح:
والشجاج ثمان: الحارصة والدامية والمتلاحمة والسمحاق والموضحة والهاشمة والمنقلة والمأمومة.