سن المتغر إذا عادت فإن الدية لا تستعاد لأن المتجددة غير الساقطة، ولو اتفق أنه بعد قطع لسانه أنبته الله تعالى لم تستعد الدية لأنه هبة من الله تعالى.
ولو كان للسانه طرفان فأذهب أحدهما فإن بقي النطق بكماله فالذاهب زائد وفيه الحكومة وإلا كان أصليا واعتبر بالحروف.
ولو تعذر بعض الحروف بقطع بعض اللسان ولم يبق له كلام مفهوم لم يلزمه إلا قدر ما يخص الحروف الفائتة لأن باقي الحروف وإن تعطلت منفعتها لم تفت.
ولو صار يبدل حرفا بحرف لزمه ما يخص الحرف الفائت من الدية لأن الحرف الذي صار عوضه كان موجودا، فلو أذهب آخر الحرف الذي صار بدلا لم يلزمه إلا ما يخص الحرف الواحد لاعتبار كونه أصليا ولا يثبت له بسبب قيامه مقام غيره زيادة.
ولو كان في لسانه خلل وما كان يمكنه النطق بجميع الحروف إلا أنه كان له مع ذلك كلام مفهوم فضرب لسانه فذهب نطقه فعليه دية إلا حكومة.
ولو ضرب شفته فأزال الحروف الشفوية أو ضرب رقبته فأزال الحروف الحلقية فالحكومة.
ولو قطع نصف اللسان فأزال ربع الكلام فعليه نصف الدية على ما اخترناه وعلى قول أصحابنا: الربع، فلو قطع آخر الباقي وجب على قول أصحابنا: ثلاثة أرباع الدية، وعلى ما اخترناه كذلك اعتبارا بالمنفعة على القولين. ولو كان بالعكس فعلى الأول نصف الدية وعلى الثاني ثلاثة أرباع الدية، ولو قطع بعض لسان الأخرس اعتبر بالمساحة وأخذ بالنسبة من الثلث.
المطلب السابع: الأسنان:
وفي الأسنان أجمع الدية وهي مقسومة على ثمانية وعشرين سنا: اثنا عشر في مقاديم الفم ثنيتان ورباعيتان ونابان ومثلها من أسفل، وستة عشر في مآخيره وهي في كل جانب ضاحك وثلاثة أضراس ومثلها من أسفل.