الولي شاهدين شهدا بأنهما سمعا صياح أحدهما من غير تعيين فإن تساويا فدية كاملة ودية جنين وإن اختلفا فدية امرأة ودية جنين، ولو صدقه الضارب على استهلال الذكر وكذبه العاقلة قدم قول العواقل مع اليمين فيتحملون دية امرأة ودية جنين والباقي في مال الضارب.
ولو ادعت الذمية أنها حملت من مسلم من زنى فلا حكم لدعواها ولا يثبت لها شئ، وإن ادعت نكاحا أو شبهة قدم قول الجاني والعاقلة، ويستوفى دية جنين الذمية من الجاني فلا شئ لها فيه لاعترافها بإسلامه فلا ترثه.
ولو ادعى وارث المرأة انفصاله ميتا حال حياتها فلها نصيبها من ديته وادعى وارث الجنين موتها قبل انفصاله ميتا فلا نصيب لها منه حكم بالبينة، فإن فقدت حكم للحالف، فإن حلفا أو نكلا لم ترث المرأة من دية الجنين وكانت تركة المرأة لوارثها دون وارث الجنين وميراث الجنين لوارثه دون أمه، ودية الجنين إن كان عمدا أو عمد الخطأ في مال الجاني وإن كان خطأ فعلى العاقلة وتستأدى في ثلاث سنين.
وفي قطع رأس الميت المسلم الحر مائة دينار وفي جوارحه بحساب ديته، ففي قطع يده خمسون دينارا وكذا ينسب شجاجه وجراحة إلى ديته، ولو لم يكن في الجناية مقدر أخذ الأرش لو كان حيا ونسب إلى الدية فيؤخذ من ديته بتلك النسبة، وهذه دية يتصدق بها عنه ليس لوارثه فيها شئ وإن كان سيدا، وهل يقضى منها ديته واجبا؟ إشكال، وقيل: إنها لبيت المال. ولو كان الميت ذميا أو عبدا فعشر دية الذمي الحي وعشر قيمة العبد الحي ويتساوى المرأة والرجل والصغير والكبير في ذلك، ولو لم يبن الرأس بل قطع ما لو كان حيا لم يعش مثله فمائة دينار.
المطلب الثالث: في الجناية على الحيوان:
الحيوان إن كان مأكولا كالإبل والبقر والغنم فأتلفه بالذكاة وجب الأرش وهو تفاوت ما بين كونه حيا وميتا، وقيل: القيمة، ويدفعه إلى الجاني إن شاء. وإن أتلفه لا بالذكاة فعليه القيمة ويوضع منها صوفه وشعره ووبره وريشه ويدفع ذلك إن