كتاب الديات وفيه فصول:
الفصل الأول: في مورد الدية:
إنما تثبت الدية بالأصالة في الخطأ وشبهه، فالأول مثل أن يرمي حيوانا فيصيب إنسانا أو إنسانا معينا فيصيب غيره، والثاني مثل أن يضرب للتأديب فيموت.
والضابط أن العمد أن يتعمد الفعل والقصد، والخطأ المحض أن لا يتعمد فعلا ولا قصدا، والشبيه أن يتعمد الفعل ويخطأ في القصد.
فالطبيب يضمن في ماله ما يتلف بعلاجه وإن احتاط واجتهد وأذن المريض ولو أبرأه فالأقرب الصحة، والنائم يضمن في مال العاقلة وقيل: في ماله. وحامل المتاع يضمن لو أصاب به إنسانا جنايته في ماله، وكذا المعنف بزوجته جماعا أو ضما فيجني، والصائح بالطفل أو المجنون أو المريض أو الصحيح على حين غفلة، وقيل: على عاقلته.
و الصادم يضمن في ماله دية المصدوم ولو مات الصادم فهدر، ولو وقف المصدوم في موضع ليس له الوقوف ضمن الصادم إذا لم يكن له مندوحة ولو تصادم حران فماتا فلورثة كل نصف ديته ويسقط النصف، ولو كانا فارسين كان على كل منهما نصف قيمة فرس الآخر ويقع التقاص، ولو كانا عبدين بالغين فهدر، ولو قال الرامي: حذار، فلا ضمان. ولو وقع من علو على غيره ولم يقصد القتل فقتل فهو شبيه عمد إذا كان الوقوع لا يقتل غالبا وإن وقع مضطرا أو قصد الوقوع على غيره فعلى العاقلة، أما لو ألقته الريح أو زلق فهدر جنايته ونفسه ولو دفع ضمنه الدافع وما يجنيه.