النظر الثالث: في الجناية على الأطراف:
والمقاصد ثلاثة:
الأول: في ديات الأعضاء:
وكل ما لا تقدير فيه ففيه الأرش، والتقدير في ثمانية عشر:
الأول: الشعر: وفي شعر الرأس الدية وكذا في شعر اللحية، فإن نبتا فقد قيل: في اللحية ثلث الدية، والرواية ضعيفة والأشبه فيه وفي شعر الرأس الأرش إن نبت. وقال المفيد رحمه الله: في شعر الرأس إن لم ينبت مائة دينار، ولا أعلم المستند.
أما شعر المرأة ففيه ديتها، ولو نبت ففيه مهرها.
وفي الحاجبين خمسمائة دينار وفي كل واحدة نصف ذلك وما أصيب منه فعلى الحساب، وفي الأهداب تردد، قال في المبسوط والخلاف: الدية إن لم ينبت وفيها مع الأجفان ديتان، والأقرب السقوط حالة الانضمام والأرش حالة الانفراد وما عدا ذلك من الشعر لا تقدير فيه استنادا إلى البراءة الأصلية.
الثاني: العينان: وفيهما الدية وفي كل واحدة نصف الدية، ويستوي الصحيحة والعمشاء والحولاء والجاحظة.
وفي الأجفان الدية وفي تقدير كل جفن خلاف، قال في المبسوط: في كل واحد ربع الدية، وفي الخلاف: في الأعلى ثلثا الدية وفي الأسفل الثلث، وفي موضع آخر:
في الأعلى ثلث الدية وفي الأسفل النصف، وينقص على هذا التقدير سدس الدية والقول بهذا كثير.
وفي الجناية على بعضها بحساب ديتها، ولو قلعت مع العينين لم يتداخل ديتاهما.
وفي العين الصحيحة من الأعور الدية كاملة إذا كان العور خلقة أو بآفة من الله تعالى، ولو استحق ديتها كان في الصحيحة نصف الدية خمسمائة دينار.
أما العوراء ففي خسفها روايتان: إحديهما ربع الدية وهي متروكة والأخرى