وروي في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر فوقع على واحد منهم فمات: فإن الباقيين يضمنان كمال ديته لأن كل واحد منهم ضامن صاحبه، والذي تقتضيه الأدلة ويحكم بصحته أصول المذهب أنه مات بفعله وفعل الآخرين فتسقط ثلث الدية الذي قابل فعله ويستحق على الاثنين ثلثا الدية فحسب، وهذه الرواية من أخبار الآحاد أوردها شيخنا في نهايته على ما وجدها إيرادا وقد أورد شيخنا في مبسوطه ما يقتضي رجوعه عن هذه الرواية من قوله في رجال عشرة رموا بحجر المنجنيق فعاد الحجر على أحدهم فقتله فقال: تضمن التسعة ديته إلا قدر جنايته على نفسه.
باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها:
في ذهاب شعر الرأس الدية كاملة إذا لم ينبت فإن نبت ورجع ما كان عليه كان عليه أرشه وهو أن يقوم لو كان عبدا كم كانت قيمته قبل أن يذهب شعره وكم تكون قيمته بعد ذهاب شعره، ويؤخذ ذلك بحساب دية الحر لأن العبد أصل للحر فيما لا مقدر فيه والحر أصل للعبد فيما فيه مقدر منصوص عليه موظف فليلحظ ذلك ويعتمد عليه في كل جناية على الحر لا مقدر فيها ولا دية موظفة منصوص عليها، وإن كان امرأة كان عليه ديتها إذا لم ينبت شعرها فإن نبت كان عليه مهر نسائها، وذهب شيخنا المفيد في مقنعته إلى: أن في شعر الرأس إذا أصيب فلم ينبت مائة دينار وكذلك في شعر اللحية إذا لم ينبت، وما اخترناه هو الأظهر الذي يقتضيه أصل مذهبنا لأنه شئ واحد في الانسان وقد أجمعنا على أن كل ما يكون في بدن الانسان منه واحد ففيه الدية كاملة وهو مذهب شيخنا أبي جعفر وخيرته في نهايته.
(و) الحاجبين إذا ذهب شعرهما خمسمائة دينار وفي كل واحد منهما مائتان وخمسون دينارا وهذا إجماع من أصحابنا.
وفي شفر العين الأعلى ثلثا دية العين وفي شفر العين الأسفل ثلث دية العين، وقال شيخنا في نهايته: وفي شفر العين الأعلى ثلث دية العين مائة وستون دينارا وثلثا