سرت إلى نفسه، أما لو سرى القطع إلى الجاني أولا ثم سرى قطع المجني عليه لم يقع سراية الجاني قصاصا لأنها حاصلة قبل سراية المجني عليه فكانت هدرا.
الثانية عشرة: لو قطع يد انسان فعفا المقطوع ثم قتله القاطع فللولي القصاص في النفس بعد رد دية اليد، وكذا لو قتل مقطوع اليد قتل بعد أن يرد عليه دية يده إن كان المجني عليه أخذ ديتها أو قطعت في قصاص ولو كانت قطعت من غير جناية ولا أخذ لها دية قتل القاتل من غير رد، وهي رواية سورة بن كليب عن أبي عبد الله ع. وكذا لو قطع كفا بغير أصابع قطعت كفه بعد رد دية الأصابع.
ولو ضرب ولي الدم الجاني قصاصا وتركه ظنا أنه قتل وكان به رمق فعالج نفسه وبرئ لم يكن للولي القصاص في النفس حتى يقتص منه بالجراحة أولا، وهذه رواية أبان بن عثمان عمن أخبره عن أحدهما ع وفي أبان ضعف مع إرساله السند، والأقرب أنه إن ضربه الولي بما ليس له الاقتصاص به اقتص منه وإلا كان له قتله كما لو ظن أنه أبان عنقه ثم تبين خلاف ظنه بعد انصلاحه فهذا له قتله ولا يقتص من الولي لأنه فعل سائغ.
القسم الثاني: في قصاص الطرف:
وموجبه الجناية بما يتلف العضو غالبا أو الإتلاف بما قد يتلف لا غالبا مع قصد الإتلاف.
ويشترط في جواز الاقتصاص التساوي في الاسلام والحرية أو يكون المجني عليه أكمل، فيقتص للرجل من المرأة ولا يؤخذ الفضل ويقتص لها منه بعد رد التفاوت في النفس أو الطرف، ويقتص للذمي من الذمي ولا يقتص له من مسلم، وللحر من العبد ولا يقتص للعبد من الحر كما لا يقتص له في النفس، وللتساوي في السلامة فلا تقطع اليد الصحيحة بالشلاء ولو بذلها الجاني وتقطع الشلاء بالصحيحة إلا أن يحكم أهل الخبرة أنها لا تنحسم فيعدل إلى الدية تقصيا من خطر السراية.