المطلب الرابع: في طريان العتق:
لو جنى الحر على المملوك فسرت إلى نفسه فللمولى قيمته أجمع، فإن تحرر ثم سرت لم يجب القصاص وللمولى أقل الأمرين من قيمة الجناية أو الدية عند السراية لأن القيمة إن زادت فبسبب الحرية لا شئ له فيها وإن نقصت لم يلزم الجاني تلك النقيصة لدخول دية الطرف في دية النفس، فلو قطع يده وهو رق قيمته ألف فعليه النصف، فلو تحرر وقطع آخر يده وثالث رجله ثم سرى الجميع سقطت دية الطرف ووجب على الجميع دية النفس فعلى الأول ثلث الألف بعد أن كان عليه النصف للمولى وعلى الآخرين الثلثان للورثة، وقيل: للمولى هنا أقل الأمرين من ثلث القيمة وثلث الدية.
ولو جرح عبد نفسه وأعتق ثم مات فلا دية كما لو أتلف عبدا ثم أعتق.
ولو قتل عبد عبدا عمدا فأعتق القاتل لم يسقط القصاص، ولو جرحه ثم أعتق الجارح ثم مات المجروح فكذلك.
ولو قطع حر يده ثم أعتق ثم سرت سقط القود لعدم التساوي حال الجناية ويضمن دية حر مسلم لوقوعها مضمونة فاعتبر حالها حين الاستقرار ويأخذ السيد نصف قيمته وقت الجناية والباقي لورثة المجني عليه، ولو قطع آخر رجله بعد العتق وسرى الجميع فلا قصاص على الأول في نفس ولا طرف ويضمن نصف دية الحر وعلى الثاني القود بعد رد نصف الدية إليه.
ولو قطع يده رقيقا ورجله حرا فلمولاه عليه نصف قيمته يوم الجناية وعليه القصاص في الجناية حال الحرية، فإن اقتص المعتق جاز وإن طلب الدية أخذ النصف له دون مولاه، ولو سرتا فالقصاص في الثانية خاصة بعد رد ما يستحقه المولى، فإن اقتصر الولي على قصاص الرجل فللمولى أخذ نصف قيمة المجني عليه وقت الجناية، فإن فضل من دية اليد شئ كان للوارث فيحصل له قصاص الرجل وفاضل دية اليد إن زادت عن نصف القيمة.
ولو جنى عليه بكمال قيمته ثم سرت بعد عتقه فللمولى كمال القيمة إن ساوت