فالحكومة لأنها لا تكن العين ولا تغطيها، ولو قلع العين مع الأجفان فديتان، ولو قطع بعض الجفن فعليه بحساب ديته.
المطلب الثالث: الأنف:
وفي الأنف الدية كاملة وكذا في مارنه - وهو ما لأن منه - وفي بعضه بحسابه من المارن، ولو قطع المارن وبعض القصبة فالدية، ولو قطع المارن ثم القصبة فالأقرب ثبوت الدية في المارن والحكومة في القصبة.
والروثة - هي الحاجز بين المنخرين - وفيها نصف الدية على رأي، وقيل:
الثلث، وقيل: الروثة هي مجمع المارن.
وفي أحد المنخرين نصف الدية، وقيل: الثلث، وهو الأقرب فتقسط الدية على الحاجز والمنخرين أثلاثا.
ولو قطع مع المارن لحما تحته متصلا بالشفتين فعليه مع الدية زيادة الحكومة، ولو كسر الأنف ففسد فالدية ولو جبر على غير عيب فمائة دينار، ولو نفذت فيه نافذة لا تنسد فثلث الدية فانجبرت وصلحت فخمس الدية، ولو كانت في أحد المنخرين إلى الحاجز فعشر الدية.
وفي شلله ثلثا ديته فإن قطع بعد الشلل فعليه الثلث، ولو قطع أحد المنخرين والحاجز فثلثا الدية وفي أحدهما مع نصف الحاجز أو بالعكس نصف الدية بناء على انقسام الدية أثلاثا، وفي قطع بعض المنخر جزء من الثلث بنسبة المقطوع إلى الجميع وكذا في بعض الحاجز.
ولو ضربه فعوجه أو تغير لونه فالحكومة فإن قطعه آخر فالدية، ولو قطعه إلا جلدة وبقي معلقا بها فإن احتيج إلى الإبانة فعليه الدية لأنه قطع الأنف بعضه بالمباشرة وبعضه بالتسبيب، ولو أبانه فرده فالتحم احتمل الحكومة والدية، ولو لم يبنه ورده فالتحم فالحكومة.