الفصل الثالث: في بيان الزهق:
وفيه مطالب:
الأول: في أقسامه:
وهي ثلاثة: شرط وعلة وسبب.
فالشرط ما يقف عليه تأثير المؤثر ولا مدخل له في العلية كحفر البئر بالنسبة إلى الوقوع إذا الوقوع مستند إلى علته وهي التخطي ولا يجب به قصاص بل الدية.
أما العلة فهو ما يستند الفعل إليه كالجراحات القاتلة فإنها تولد السراية والسراية مولدة للموت.
وأما السبب فهو ما له أثر ما في التوليد كما للعلة لكنه يشبه الشرط من وجه ومراتبه ثلاث:
الأولى: الإكراه فإنه يولد في المكره داعية القتل غالبا، والقصاص عندنا على المباشر خاصة دون الآمر لأنه قتل عمدا ظلما لاستبقاء نفسه فأشبه ما لو قتله في المخمصة ليأكله ولو وجبت الدية كانت على المباشر أيضا، فلا يتحقق الإكراه في القتل عندنا ويتحقق فيما عداه كقطع اليد والجرح فيسقط القصاص عن المباشر، وفي وجوبه على الآمر إشكال ينشأ من أن السبب هنا أقوى لضعف المباشرة بالإكراه ومن عدم المباشرة وعلى كل تقدير يضمن الآمر فيما يتحقق فيه الإكراه.
أما ما لا يتحقق فيه كقتل النفس فإنه لا يجب عليه قصاص ولا دية نعم يحبس دائما إلى أن يموت هذا إذا كان المقهور بالغا عاقلا، ولو كان غير مميز كالطفل والمجنون والجاهل بإنسانية المرمي فالقصاص على الآمر لأن المباشر كالآلة ولا فرق بين الحر والعبد، ولو كان مميزا عارفا غير بالغ حرا فلا قود والدية على عاقلة المباشر، وقيل: يقتص منه إن بلغ عشرا.
والمملوك المميز يتعلق برقبته، وقيل: إن كان المملوك صغيرا أو مجنونا سقط القود ووجبت الدية.
ولو قال: اقتلني وإلا قتلتك، لم يجز القتل فإن قتل ففي القصاص إشكال