فالأرش، ولو تنازعا في ذهابه اعتبر حاله عند الصوت العظيم والرعد القوي والصيحة عند غفلته، فإن تحقق وإلا حلف القسامة، وفي سمع إحدى الأذنين النصف ولو نقص سمعها قيس إلى الأخرى ولو نقصتا قيس إلى أبناء سنه.
الثالث: في الأبصار الدية إذا شهد به شاهدان أو صدقه الجاني ويكفي شاهد وامرأتان إن كان عن عمد، ولو عدم الشهود حلف القسامة إذا كانت العين قائمة، ولو ادعى نقصان إحديهما قيست إلى الأخرى ونقصانهما قيستا إلى أبناء سنه فإن استوت المسافات الأربع صدق وإلا كذب.
الرابع: في الشم الدية ولو ادعى ذهابه اعتبر بالروائح الطيبة والخبيثة ثم القسامة، وروي تقريب الحراق منه فإن دمعت عيناه ونحى أنفه فكاذب وإلا فصادق، ولو ادعى نقصه قيل: يحلف ويوجب له الحاكم شيئا بحسب اجتهاده. ولو قطع الأنف فذهب الشم فديتان.
الخامس: الذوق قيل: فيه الدية، ويرجع فيه عقيب الجناية إلى دعواه مع الأيمان.
السادس: في تعذر الإنزال الدية.
السابع: في سلس البول الدية وقيل: إن دام إلى الليل ففيه الدية وإلى الزوال الثلثان وإلى ارتفاع النهار الثلث.
الثامن: في الصوت الدية.
الفصل الثالث: في الشجاج وتوابعها:
وهي ثمان: الحارصة وهي القاشرة للجلدة وفيها بعير، والدامية وهي التي تأخذ في اللحم يسيرا وفيها بعيران، والباضعة وهي الآخذة كثيرا في اللحم وفيها ثلاثة وهي المتلاحمة، والسمحاق وهي التي تبلغ الجلدة المغشية للعظم وفيها أربعة أبعرة، والموضحة وهي التي تكشف عن العظم وفيها خمسة، والهاشمة وهي التي تهشم العظم وفيها عشرة أبعرة أرباعا إن كان خطأ وأثلاثا إن كان شبيها، والمنقلة وهي التي تحوج إلى نقل العظم وفيها خمس عشر بعيرا والمأمومة وهي التي تبلغ أم الرأس أعني الخريطة التي تجمع