المطلب الرابع: في باقي المنافع:
وهي ستة:
أ: في الشم الدية كاملة، فإن ادعى ذهابه وكذبه الجاني عقيب الجناية امتحن بتخير الأشياء الطيبة والكريهة والروائح الحادة ويستظهر عليه بعد ذلك بالقسامة ويقضى له، وروي: أنه يقرب منه الحراق فإن دمعت عيناه ورد أنفه فهو كاذب فيحلف الجاني وإن بقي فهو صادق.
ولو ادعى النقص استظهر بالأيمان إذ لا طريق إلى البينة والامتحان ويقضي له الحاكم بالحكومة، ولو حكم أهل المعرفة بعوده فعاد فالحكومة وإلا الدية وإن مات قبل عوده فالدية، ولو حكموا باليأس من عوده فأخذت الدية منه ثم عاد لم تستعد لأنه هبة من الله تعالى ولو قطع الأنف فذهب الشم فديتان.
ب: في الذوق الدية ويرجع فيه عقيب الجناية المحتملة إلى يمين المدعي ويستظهر بالأيمان، فإن ادعى نقصه قضي بالحكومة.
ج: النطق: وفيه الدية وإن بقي في اللسان فائدة الذوق والحروف الشفوية والحلقية، وفي بعض الكلام بعض الدية ويوزع على ثمانية وعشرين حرفا وتدخل الشفوية والحلقية في التوزيع، وإن كان لا يحسن بعض الحروف فهل ينتقص الدية أو يكون كضعيف القوي؟ إشكال.
وفي الصوت الدية كاملة، وهل يجب ديتان لو أبطل حركة اللسان مع بطلان الصوت؟ إشكال ينشأ من أنهما منفعتان ومن أن منفعة الصوت النطق.
د: المضغ: فإذا صلب مغرس لحييه فعليه الدية على إشكال.
ه: قوة الإمناء والإحبال فيهما الدية فإذا أصيب فتعذر عليه الإنزال حالة الجماع وجب عليه الدية، وفي قوة الإرضاع حكومة، ولو أبطل الالتذاذ بالجماع أو بالطعام إن أمكن فالدية.
ولو جنى على عنقه فتعذر إنزال الطعام لارتتاق منفذه وبقي معه حياة مستقرة فقطع آخر رقبته فعلى الأول كمال الدية.