بل النصف، قدم قول المجني عليه لأصالة السلامة.
وفي اللحيين الدية وفي كل واحدة النصف، وهما العظمان اللذان يقال لملتقاهما: الذقن، ويتصل طرف كل واحد منهما بالأذن من جانبي الوجه وعليهما نبات الأسنان السفلى لو قلعا مفردين عن الأسنان كلحيي الطفل والشيخ الذي تساقطت أسنانه، ولو قلعا مع الأسنان فديتان، وفي نقص المضغ بالجناية عليهما أو تصلبهما الحكومة.
المطلب الثامن: اليدان:
وفيهما الدية كاملة وفي كل واحدة نصف الدية، وكذا في الرجلين الدية كاملة وفي كل واحدة النصف ويتساوى اليمنى واليسرى فيهما، وحد اليد المعصم والرجل مفصل الساق، فإن قطعت مع الأصابع فدية كاملة.
ولو قطعت الأصابع منفردة فدية يد كاملة أو رجل للأصابع، ولو قطع الأصابع وقطع آخر الكف فعلى الأول نصف الدية خمسمائة دينار عن الأصابع وعلى الثاني حكومة في الكف، ولو قطع اليد ومعها شئ من الزند ففي اليد نصف الدية وفي الزائد حكومة وإن قطعت من المرفق أو المنكب فالنصف.
ولو كان له كفان على زند فقطعتا فدية وحكومة، ولو قطع أحدهما فإن كان أصليا فدية وإن كان زائدا فحكومة، وتتميز الأصلية بانفرادها بالبطش أو كونها أشد بطشا فإن تساويا فإحديهما أصلية قطعا فيثبت مع الاشتباه الحكومة، وقيل:
في الزائدة ثلث دية اليد الأصلية.
وفي الذراعين الدية وكذا في العضدين وفي كل واحد النصف ويحتمل الحكومة.
وفي قطع كف لا إصبع عليه الحكومة ويجوز أن يزاد بها على دية إصبع وأكثر ولا يجوز أن يبلغ بها دية الأصابع أجمع، ولو كان عليها إصبع واحدة فمنبت تلك الإصبع تابع لها في الضمان وفي الباقي أربعة أخماس حكومة الكف.
ولو قطع رجل الأعرج فإن كانت سليمة والخلل في الساق أو الفخذ وجب