الثامنة: لو فرط في دابته فدخلت على أخرى فجنت ضمن ولو جنى عليها فهدر، ويجب حفظ البعير المغتلم والكلب العقور فيضمن بدونه إذا علم، ولو دافعها عنه انسان فأدى الدفع إلى تلفها أو تعيبها فلا ضمان، وإذا أذن له قوم في دخول دار فعقره كلبها ضمنوه.
التاسعة: يضمن راكب الدابة ما تجنيه بيديها ورأسها والقائد كذلك، والسائق يضمنها مطلقا وكذا لو وقف بها الراكب أو القائد، ولو ركبها اثنان تساويا، ولو كان صاحبها معها فلا ضمان على الراكب ويضمنه مالكها لو نفرها فألقته.
العاشرة: يضمن المباشر لو جامعه السبب، ولو جهل المباشر ضمن السبب كالحافر والدافع ويضمن أسبق السببين كواضع الحجر وحافر البئر فيعثر بالحجر فيقع في البئر فيضمن واضع الحجر، ولو كان أحدهما في ملكه فالضمان على الآخر.
الحادية عشرة: لو وقع واحد في الزبية فتعلق بثان والثاني بثالث والثالث برابع فافترسهم الأسد ففي رواية محمد بن قيس عن الباقر ع عن علي ع:
الأول فريسة الأسد ويغرم أهله ثلث الدية للثاني ويغرم الثاني للثالث ثلثي الدية ويغرم الثالث للرابع الدية كاملة. وفي رواية أخرى للأول ربع الدية وللثاني ثلث الدية وللثالث نصف وللرابع الدية و كله على عاقلة المزدحمين.
الفصل الثاني: في التقديرات:
وفيه مسائل:
الأولى: في دية العمد أحد أمور ستة: مائة من مسان الإبل أو مائتا بقرة أو مائتا حلة كل حلة ثوبان من برود اليمن، أو ألف شاة أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم في سنة واحدة من مال الجاني.
ودية الشبيه أربع وثلاثون ثنية طروقة الفحل وثلاث وثلاثون بنت لبون وثلاث وثلاثون حقة أو أحد الأمور الخمسة، وتستأدى في سنتين من مال الجاني وفيها رواية أخرى.