بسطت حصته من الأيمان على ورثته بالحصص أيضا، ولو جن في أثناء الأيمان ثم أفاق أكمل ولا يستأنف.
الفصل الثالث: في كيفية الاستيفاء:
وفيه مطالب:
الأول: المستوفي عند اتحاد القتيل:
القتيل إن كان واحدا استحق الاستيفاء جميع الورثة، وهم كل من يرث المال عدا الزوج والزوجة فإنهما لا يستحقان قصاصا بل إن أخذت الدية صلحا في العمد أو أصلا في الخطأ وشبهه ورثا نصيبهما منهما وإلا فلا حظ لهما في استيفاء القصاص ولا عفوه، وقيل: لا يرث القصاص إلا العصبة فلا يرث من يتقرب بالأم ولا للنساء عفو ولا قود، والأول أقرب.
ويرث الدية كل من يرث المال من غير استثناء، ولا يرث كل منهم كمال القصاص بل يكون بينهم على قدر حقهم في الميراث ويشترك المكلفون وغيرهم، وإذا كان الولي واحدا جاز أن يستوفي من غير إذن الإمام على رأي، نعم الأقرب التوقف على إذنه خصوصا الطرف.
ولو كانوا جماعة لم يجز الاستيفاء إلا باجتماع الجميع إما بالوكالة أو الإذن لواحد يستوفيه، فإن وقعت المنازعة وكانوا كلهم من أهل الاستيفاء أقرع فمن خرجت قرعته جعل إليه الاستيفاء، ولو كان منهم من لا يحسنه كالنساء فالأقرب كتبة اسمه بحيث لو خرج فوض إلى من شاء، وقيل: يجوز لكل منهم المبادرة ولا يتوقف على إذن الآخر لكن يضمن حصص من لم يأذن.
ولو كان فيهم غائب أو صغير أو مجنون قيل: كان للحاضر الاستيفاء، وكذا للكبير والعاقل لكن يشرط أن يضمنوا نصيب الغائب والصبي والمجنون من الدية.
ويحتمل حبس القاتل إلى أن يقدم الغائب ويبلغ الصغير ويفيق المجنون.
ولو كان المستحق للقصاص صغيرا أو مجنونا وله أب أو جد قيل: ليس لأحد