كتاب الديات والنظر في أمور أربعة:
النظر الأول: في أقسام القتل ومقادير الديات:
أما أقسام القتل: القتل عمد - وقد سلف مثاله - وشبيه العمد مثل أن يضرب للتأديب فيموت، وخطأ محض مثل أن يرمي طائرا فيصيب إنسانا.
وضابط العمد أن يكون عامدا في فعله وقصده، وشبيه العمد أن يكون عامدا في فعله مخطئا في قصده، والخطأ المحض أن يكون مخطئا فيهما، وكذا الجناية على الأطراف تنقسم هذه الأقسام.
وأما مقادير الديات: ودية العمد مائة بعير من مسان الإبل أو مائتا بقرة أو مائتا حلة كل حلة ثوبان من برود اليمن أو ألف دينار أو ألف شاة أو عشرة آلاف درهم، وتستأدى في سنة واحدة من مال الجاني مع التراضي بالدية وهي مغلظة في السن والاستيفاء، وله أن يبذل من إبل البلد أو من غيرها وأن يعطي من إبله أو إبل أدون أو أعلى إذا لم تكن مراضا وكانت بالصفة المشروطة، وهل تقبل القيمة السوقية مع وجود الإبل؟ فيه تردد، والأشبه لا. وهذه الستة أصول في نفسها وليس بعضها مشروطا بعدم بعض والجاني مخير في بذل أيها شاء.
ودية شبيه العمد ثلاث وثلاثون بنت لبون وثلاث وثلاثون حقة وأربع وثلاثون ثنية طروقة الفحل، وفي رواية: ثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة وأربعون خلفة وهي الحامل. ويضمن هذه الدية الجاني دون العاقلة، وقال المفيد رحمه الله: تستأدى في سنتين، فهي إذن مخففة عن العمد في السن وفي الاستيفاء. ولو اختلف في الحوامل رجع إلى أهل المعرفة، ولو تبين الغلط لزم الاستدراك، ولو أزلقت بعد الإحضار قبل