وفي الحاجبين خمسمائة دينار، وفي كل واحد نصف ذلك ربع الدية، وفي البعض بالحساب.
وفي الأهداب الدية على رأي، فإن قطعت الأجفان بالأهداب فديتان، ولو قيل بالأرش حالة الانفراد وبالسقوط حالة الاجتماع أمكن.
ولا تقدير في غير ذلك من أصناف الشعر كالنابت على الساعدين أو الساقين أو غير ذلك بل يثبت فيه الأرش إن قلع منفردا ولا شئ مع الانضمام إلى العضو أو الجلد.
ولو كانت اللحية للمرأة فالواجب الأرش إن نقصت بها القيمة لو كانت أمة، ولو كانت للأمة فزادت قيمتها فالأقرب التعزير خاصة وكذا، لو حلق شعر العانة منها أو من الحرة أو قلعهما بحيث لا ينبت فزادت القيمة فلا شئ ولا في الحرة.
المطلب الثاني: في دية العين:
وفي كل عين بصيرة نصف الدية ويستوي الصحيحة والعمشاء والحولاء والجاحظة، وفي العينين كمال الدية والأخفش والأعشى والرمد والأجهر والأعمش كالصحيح، أما من على عينيه بياض فإن كان البصر باقيا فالدية وإلا أسقط الحاكم بحسب ما يراه.
وفي عين الأعور الصحيحة الدية كاملة إن كان العور خلقة أو تجدد بآفة من الله تعالى، ولو كانت بجناية جان استحق أرشه وإن لم يأخذه أو ذهب في قصاص فالنصف، وفي خسف العوراء ثلث دية الصحيحة، وروي: الربع، سواء كانت بخلقة أو جناية.
وفي الأجفان الدية وفي كل جفن الربع، وقيل: في الأعلى ثلثا الدية وفي الأسفل الثلث، وقيل: في الأعلى الثلث وفي الأسفل النصف، ولو لم يكن عليها أهداب فكذلك.
وفي أجفان الأعمى الدية وكذا أجفان الأعمش، أما الأجفان المستحشفة