دية الحر أو قصرت، وكان التفاوت بين الدية والقيمة للوارث إن وجد التفاوت وإلا فلا شئ له.
ولو قطع يد عبد فعتق ومات احتمل أن يصرف إلى السيد أقل الأمرين من كل الدية أو كل القيمة بمعنى أن الواجب أقل الأمرين مما لزمه أخيرا بالجناية على الملك أولا أو مثل نسبته من القيمة.
ويحتمل أن يصرف أقل الأمرين من كل الدية أو نصف القيمة بمعنى أن المصروف إليه أقل الأمرين مما لزمه أخيرا بالجناية على الملك أولا أو مجرد أرش الجناية على الملك، فلو قطع إحدى يدي عبد فعتق ثم جرحه اثنان وسرى الجميع فعلى الجميع دية واحدة وعلى الجاني في الرق الثلث وللسيد على أحد الاحتمالين أقل الأمرين من ثلث الدية أو مثل نسبته من القيمة وهو ثلث القيمة وعلى الاحتمال الآخر أقل الأمرين من ثلث الدية أو نصف القيمة وهو أرش جناية الملك، فلو عاد فجرح جرحا آخر في العتق وجب عليه ثلث الدية ولكن بجراحتين حصة جناية الرق نصفه وهو السدس فالمصروف إلى السيد الأقل من سدس الدية أو سدس القيمة على احتمال أو أقل من سدس الدية أو نصف القيمة وحق السيد في الدراهم والواجب على الجاني الإبل والخيار إلى الجاني، فإن سلم الإبل فهي واجبة وإن سلم الدراهم فليس للسيد الامتناع لأنه حقه.
الفصل الثاني: في التساوي في الدين:
وفيه مطلبان:
الأول:
لا يقتل مسلم بكافر حربيا أو ذميا ومعاهدا أو مستأمنا بل يعزر، فإن كان المقتول ذميا ألزم بديته، وقيل: إن اعتاد قتل أهل الذمة قتل قصاصا بعد رد فاضل دية المسلم.
ويقتل الذمي بمثله وبالذمية بعد رد فاضل ديته، وتقتل الذمية بالذمية وبالذمي