الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٥ - الصفحة ٥٠٢
العامد ونصفها على عاقلة الخاطئ، وقيل، يقتل العامد ويرد عليه نصف الدية.
فإن قتل شخص الزاني المحصن والمرتد لم يقد بخلاف القاتل إذا قتله غير الولي.
ومن قتل رجلا فادعى أنه وجده في منزله مع امرأته أقيد به إلا أن يأتي بأربعة شهداء.
كتاب الجنايات