قتله الحر عبدا فكذلك، وإن لم يعتدهما فدية الذمي ثمانون دينارا والمرأة نصفها وقيمة الرقيق - فإن زادت على دية الحر ردت إليها، فإن اختلفا في قيمته يوم قتله ولا بينة فاليمين على القاتل، فإن ردها على المولى جاز - ودية الأمة قيمتها ما لم تتجاوز دية الحرة.
ويعاقب قاتل الذمي والعبد بما يرتدع به.
ويقتص للعبيد بعضهم من بعض إلا أن يرضى الموالي بالأرش، فإن قتل مكاتب لم يؤد شيئا أو مشروط عليه وإن أدى بعضها فكالمملوك، فإن كان مطلقا وأدى شيئا فعلى مولاه بقدر الرق وعلى بيت المال الباقي، فإن قتله حر فعليه من دية الحر بحساب الحرية والباقي منه من قيمة المملوك.
وفي قطع أعضاء العبيد بحساب قيمتهم نسبة إلى دية الحر، فإن قطع يده فعليه نصف قيمته وفي يديه جميع القيمة ويكون السيد في ما يوجب القيمة مخيرا بين تسليمه إلى الجاني وأخذ قيمته وبين إمساكه ولا شئ له، فإن جنى عليه اثنان بما يوجب القيمة أخذها منهما فقط ولا تتجاوز بقيمته في جميع ذلك دية الحر والحرة.
وإذا قتل عبد حرا خطأ فأعتقه مالكه جاز عتقه وضمن دية المقتول.
وإذا جرح المسلم الحربي فأسلم ومات منه فلا قود ولا دية، فإن جرح ذميا فأسلم أو عبدا فعتق وماتا فلا قود ويجب دية الحر المسلم، فإن جرح مسلما فارتد ثم مات فلا قود ويجب القصاص بالجرح للولي المسلم، فإن رمى عبدا أو حربيا فأسلم هذا وأعتق ذاك ثم أصابهما فلا قود ويجب دية مسلم حر.
ومن مات في زحام كيوم جمعة أو عيد وشبهه لم يعرف قاتله فديته من بيت المال، فإن لم يكن له ولي فلا دية له، وكذلك القتيل في الفلاة وفي فزعة ليلا وفي سوق أو معسكر وما أخطأت القضاة في دم أو قطع كل ذلك في بيت المال.
ومن قتله القصاص أو الحد أو أراد إنسانا على نفسه أو أهله أو ماله أو أراد امرأة أو غلاما لفجور بهما، أو اطلع في دار قوم بلا إذن فزجروه فلم ينزجر فرموه ففقأوا عينه أو قتلوه ومن بدأ فاعتدي عليه ومن حذر المجتاز ومن دخل دار قوم بلا إذن