بالحساب، وفي روثة الأنف - وهي الحاجز بين المنخرين - تستأصل خمس مائة دينار.
وفي النافذة في الأنف ثلث ديته فإن عولجت فانسدت فخمس ديته، فإن كانت في أحد المنخرين إلى الخيشوم - وهو الحاجز بين المنخرين - فانسدت فمائة دينار عشر الدية.
وفي خشاش الأنف في كل واحد ثلث الدية.
الشفة: فإن انشقت الشفتان فبدت الأسنان ولم تبرأ فثلث دية النفس فإن التأمت فخمس دية النفس، وفي إحديهما بحساب ذلك فإن صلحت فخمس ديتها.
الظفر: وفي قطع الظفر ولم يخرج أو خرج أسود عشرة دنانير، فإن خرج أبيض فنصف الدية.
الظهر: وفي كسر الظهر يصلح ثلث الدية، فإن لم ينزل في الجماع فكمال الدية، وكذلك في احديدابه أو صار بحيث لا يقدر على القعود.
النخاع: وفي النخاع الدية كاملة.
البعصوص والعجان: وفي كسر البعصوص والعجان فلم يملك حدثه الدية كاملة.
سلس البول: وفي سلس البول يدوم إلى الليل فما زاد عليه الدية كاملة، فإن كان إلى الظهر فثلثا الدية، وإن كان إلى ضحوة ثلثها وعلى هذا.
حشفة الذكر: وفي حشفة الذكر وحدها أو في استئصاله الدية كاملة.
فرج المرأة: وفي فرج المرأة ديتها، فإن لم يؤدها إليها قطع فرجه إن طلبت ذلك.
فإن ضربها على بطنها فارتفع حيضها وقد كان مستقيما انتظر بها سنة، فإن رجع وإلا حلفت وغرم ثلث ديتها.
ثدي المرأة: وفي ثدييها ديتها وفي أحدهما نصفها.