وحد توبته أن يندم ويعزم على أن لا يعود ويعتد نفسه للقود، فإن رضي منه بالدية أو عفا عنه كفر بصوم شهرين متتابعين وعتق نسمة وإطعام ستين مسكينا لكل منهم مد وهو تائب.
وموجبه القود إذا وقع ظلما من البالغ العاقل رجلا كان أو امرأة ومكافئا، فلا يقتل مسلم بكافر ولا حر بعبد ولا والد بولده، وكما لا يقتل هؤلاء بهؤلاء لا يقتص لهم منهم بالجرح ويجب التأديب والدية.
وتقاد المرأة بالرجل بلا رد، والرجل بالمرأة بعد رد لنصف الدية عليه، ولا دية ولا قود بقتل الحربي.
وإن اعتاد قتل أهل الذمة أو العبيد أقيد لهم بعد أن يرد الذمي عليه ستمائة دينار وسيد العبد تمام دية الحر.
والقود بضرب العنق وإن كان القاتل قد قتل بغيره.
وإذا كان في الجرح تغرير بالنفس أو كان مما يبرأ فليس فيه قصاص وإن عمده، ويجب فيه الدية.
والخطأ لا قصاص فيه، ودية النفس والموضحة فصاعدا فيه على عاقلة الجاني - وهم عصبته - آبائه وأبنائه ومن يفرع عنهما من الذكور والعقلاء ولا تدخل الأم ولا خاص قرابتها في ذلك.
فإن لم تكن عاقلة فمولى النعمة، فإن لم يكن فمولى ضمان الجريرة، فإن لم يكن للعاقلة مال وكان للقاتل أخذت من ماله، فإن لم يكن فمن بيت المال.
ولا يرجع العاقلة بها على الجاني ولا يدخل معهم، وتستأدى في ثلاث سنين أثلاثا وهي مائة من الإبل أرباع أو أخماس عشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون وثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون. أو خمس وعشرون بنت مخاض ومثلها بنت لبون ومثلها حقة ومثلها جذعة.
وقيل: عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون ومثلها حقة ومثلها جذعة ومثلها ابن لبون أو ألف شاة، إلى سائر ما ذكرنا في العمد.