يتفق فيه.
السابعة: كل ما فيه من الرجل ديته ففيه من المرأة ديتها ومن الذمي ديته ومن العبد قيمته، وكل ما فيه من الحر مقدر فهو من المرأة بنسبة ديتها ومن الذمي كذلك ومن العبد بنسبة قيمته لكن الحرة تساوى الحر حتى تبلغ الثلث ثم ترجع إلى النصف.
والحكومة والأرش عبارة عن معنى واحد ومعناه: أن يقوم سليما إن لو كان عبدا ومجروحا كذلك، وينسب التفاوت إلى القيمة ويؤخذ من الدية بحسابه.
الثامنة: من لا ولي. له فالإمام ولي دمه وله المطالبة بالقود أو الدية، وهل له العفو؟ المروي: لا.
النظر الرابع: في اللواحق:
وهي أربعة:
الأول: دية الجنين الحر المسلم إذا اكتسى اللحم ولم تلجه الروح مائة دينار ذكرا كان أو أنثى، ولو كان ذميا فعشر دية أبيه، وفي رواية السكوني: عشر دية أمه.
ولو كان مملوكا فعشر قيمة أمه المملوكة ولا كفارة.
ولو ولجته الروح فالدية كاملة للذكر ونصفها للأنثى، ولو لم يكتسي اللحم ففي ديته قولان: أحدهما: غرة، والآخر: توزيع الدية على حالاته ففيه عظما ثمانون ونطفة ستون وعلقة أربعون ونطفة بعد استقرارها في الرحم عشرون. وقال الشيخ:
وفيما بينهما بحسابه.
ولو قتلت المرأة فمات ولدها معها فللأولياء دية المرأة ونصف الديتين على الجنين إن جهل حاله وإن علم ذكرا كان أو أنثى كانت الدية بحسابه، وقيل: مع الجهالة يستخرج بالقرعة لأنه مشكل، وهو غلط لأنه لا إشكال مع النقل.
ولو ألقته مباشرة أو تسبيبا فعليها دية ما ألقته ولا نصيب لها من الدية، ولو كان بإفزاع مفزع فالدية عليه، ويستحق دية الجنين وراثه، ودية جراحاته بنسبة ديته.