وإذا كان ولي الدم في العمد طفلا أو معتوها لم يقتص الولي وحبس الجاني حتى يفيق ويبلغ الصبي.
وإن كان له وليان بالغ وطفل وراضى البالغ الجاني على مال بحصته جاز، وللصبي إذا بلغ القتل بعد رد قسط البالغ من الدية فإن عفا البالغ فكذلك.
ويقتص للأم من ولدها وله منها، فإن قتل أباه خطأ فالدية على العاقلة ويحرمها الابن، فإن قتله أبوه خطأ فالدية على عاقلته لورثة المقتول سواه، فإن لم يكن له وارث غيره فلا دية له على العاقلة، فإن قتله عمدا أو شبهه فالدية في مال الأب لورثة المقتول، فإن لم يكن له ورثة غيره فالدية عليه لبيت المال.
فإن كان لأبوين ولدان قتل أحدهما أباه والآخر أمه فلقاتل الأب القصاص من قاتل الأم وإرثها ولقاتل الأم القصاص من قاتل الأب وإرثه.
وعمد الصبي والمجنون وخطأهما سواء وروي في الأعمى كذلك، وتكون الدية على العاقلة مخففة، فإن قتلا من أرادهما فدمه هدر.
فإن قتل العاقل مجنونا أراده فلا شئ عليه وديته من بيت المال، فإن لم يرده وتعمده فعليه الدية ولا قود، فإن قتله خطأ فعلى عاقلته، فإن لم يكن فعلى بيت المال.
وروي في من ضرب غيره فسالت عيناه وقام المضروب فقتل ضاربه: أن لا قود على الضارب لعماه والدية على عاقلته فإن لم يكن له عاقلة ففي ماله في ثلاث سنين ودية عينيه من تركة المقتول.
وينفى قاتل ولده وعبده عمدا عن مسقطي رؤوسهما ويضربان ضربا شديدا، وإن عذب السيد عبده حتى مات ضرب مائة سوط.
وإن قتل العاقل صبيا أقيد به، فإن كان للمقتول وليان فاختار أحدهما الدية والآخر القود رد طالب القود على شريكه حصته من الدية واقتص، وإن عفا أحدهما رد سهم العافي على القاتل وقتله.
وروي: إذا عفا واحد من الأولياء عن الدم سقط القود وأعطي من لم يعف