وأما شبيه العمد فلا قود فيه، وفيه الدية في مال الجاني من الإبل أربعون بين ثنية إلى بازل عامها وثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون أو ألف شاة إلى سائر ما تقدم.
وقيل: ثلاث وثلاثون حقة ومثلها جذعة وأربع وثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل، وقيل: ثلاث وثلاثون بنت لبون ومثلها حقة وأربع وثلاثون خلفة، أي حوامل.
فإن لم يكن له مال سعى فيها، فإن مات أو هرب فعلى الأقرب فالأقرب ممن يرث ديته، فإن لم يكن فبيت المال، وقيل: يستأدى في سنتين.
هذه دية الحر المسلم ومن بحكمه، ودية المرأة نصف ذلك.
فإن قتل في شهر حرام - والأشهر الحرام: ذو القعدة ذو الحجة والمحرم، رجب - أو في الحرم عمدا ورضوا بالدية أو خطأ فدية وثلث.
وكفارة الخطأ وعمد الخطأ سواء وقد بيناها في الصوم ولكل مسكين مد.
وإن قتل في شهر حرام خطأ صام شهرين متتابعين من أشهر الحرم وإن دخل فيها العيد والتشريق على المنقول.
وإن جنى في الحرم اقتص منه فيه، وإن جنى في غيره فلجأ إليه لم يطعم ولم يسق ولم يبايع ولم يكلم حتى يخرج فيقتص منه.
فإن قتل انسان خطأ ولا ولي له فالدية لبيت المال دون العفو.
ولا تعاقل بين أهل الذمة وتجب الدية إن قتلوا خطأ في أموالهم، فإن لم يكن لهم مال فعلى الإمام لأنهم يؤدون الجزية إليه كالعبيد.
والقصاص يجري بين أم الولد والأمة، وقد بينا فيما مضى حكم جناية أم الولد والمدبر والمكاتب والجناية عليهم.
وإذا عفا الولي أو رضي بالدية سقط القود، فإن قتله الولي بعد ذلك أقيد به أو اقتص منه.
ولا حظ للزوجين في القود فإن رضي أولياؤه بالدية فلهما سهمهما منها، ويرث الدية من يرث المال سوى الإخوة والأخوات للأم ومن يتقرب بهما.