رواية سلمة بن كهل عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وفي سلمة ضعف.
وهل يدخل الآباء والأولاد في العقل؟ قال في المبسوط وفي الخلاف: لا، والأقرب دخولهما لأنهما أدنى قومه ولا يشركهم القاتل في الضمان.
ولا تعقل المرأة ولا الصبي ولا المجنون وإن ورثوا من الدية ولا يتحمل الفقير شيئا ويعتبر فقره عند المطالبة وهو حول الحول، ولا يدخل في العقل أهل الديون ولا أهل البلد إذا لم يكونوا عصبة - وفي رواية سلمة ما يدل على إلزام أهل بلد القاتل مع فقد القرابة ولو قتل في غيره، وهو مطرح - ويقدم من يتقرب بالأبوين على من انفرد بالأب.
ويعقل المولى من أعلى ولا يعقل من أسفل، وتحمل العاقلة دية الموضحة فما زاد قطعا وهل تحمل ما نقص، قال في الخلاف: نعم ومنع في غيره، وهو المروي غير أن في الرواية ضعفا.
وتضمن العاقلة دية الخطأ في ثلاث سنين كل سنة عند انسلاخها ثلثا، تامة كانت الدية أو ناقصة كدية المرأة ودية الذمي.
أما الأرش فقد قال في المبسوط: يستأدى في سنة واحدة عند انسلاخها إذا كانت ثلث الدية فما دون لأن العاقلة لا تعقل حالا، وفيه إشكال ينشأ من احتمال تخصيص التأجيل بالدية لا بالأرش.
قال: ولو كان دون الثلثين حل الثلث الأول عند انسلاخ الحول والباقي عند انسلاخ الثاني ولو كان أكثر من الدية كقطع يدين وقلع عينين وكان لاثنين حل لكل واحد عند انسلاخ الحول ثلث الدية وإن كان لواحد حل له الثلث لكل جناية سدس الدية، وفي هذا كله الإشكال الأول.
ولا تعقل العاقلة إقرارا ولا صلحا ولا جناية عمد مع وجود القاتل ولو كانت موجبة للدية كقتل الأب ولده أو المسلم الذمي أو الحر المملوك، ولو جنى على نفسه خطأ قتلا أو جرحا طل ولم يضمنه العاقلة.
وجناية الذمي في ماله وإن كانت خطأ دون عاقلته، ومع عجزه عن الدية