فعاقلته الإمام لأنه يؤدى إليه ضريبته.
ولا يعقل مولى المملوك جنايته قنا كان أو مدبرا أو مكاتبا أو مستولدة، على الأشبه.
وضامن الجريرة يعقل ولا يعقل عنه المضمون ولا يجتمع مع عصبة ولا معتق لأن عقده مشروط بجهالة النسب وعدم المولى، نعم لا يضمن الإمام مع وجوده ويسره على الأشبه.
أما كيفية التقسيط: فإن الدية تجب ابتداء على العاقلة ولا يرجع بها على الجاني، على الأصح.
وفي كيفية التقسيط قولان: أحدهما على الغني عشرة قراريط وعلى الفقير خمسة قراريط اقتصارا على المتفق والآخر يقسطها الإمام على ما يراه بحسب أحوال العاقلة وهو أشبه. وهل يجمع بين القريب والبعيد؟ فيه قولان أشبههما الترتيب في التوزيع.
وهل تؤخذ من الموالي مع وجود العصبة؟ الأشبه نعم مع زيادة الدية عن العصبة. ولو اتسعت أخذت من عصبة المولى، ولو زادت فعلى مولى المولى ثم عصبة مولى المولى، ولو زادت الدية عن العاقلة أجمع قال الشيخ: يؤخذ الزائد من الإمام حتى لو كانت الدية دينارا وله أخ أخذ منه عشرة قراريط والباقي من بيت المال، والأشبه إلزام الأخ بالجميع إن لم يكن عاقلة سواه لأن ضمان الإمام مشروط بعدم العاقلة أو عجزهم عن الدية.
ولو زادت العاقلة عن الدية لم يختص بها البعض، وقال الشيخ: يخص الإمام بالعقل من شاء لأن التوزيع بالحصص يشق، والأول أنسب بالعدل. ولو غاب بعض العاقلة لم يخص بها الحاضر، وابتداء زمان التأجيل من حين الموت.
وفي الطرف من حين الجناية لا من وقت الاندمال، وفي السراية من وقت الاندمال لأن موجبها لا يستقر بدونه ولا يقف ضرب الأجل على حكم الحاكم.
وإذا حال الحول على موسر توجهت مطالبته، ولو مات لم يسقط ما لزمه ويثبت