الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٥ - الصفحة ٤٢٥
ذمي ويضمن الدية في ماله، وكذا لو رمى مسلم طائرا ثم ارتد فأصاب مسلما قال الشيخ: لم يعقل عنه المسلمون من عصبته ولا الكفار، ولو قيل: يعقل عنه عصبته المسلمون، كان حسنا لأن ميراثه لهم على الأصح.
(٤٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 420 421 422 423 424 425 427 428 429 430 431 ... » »»
الفهرست