والشعر والوبر والريش فهو للمالك يوضع من قيمته، ولو قطع بعض أعضائه أو كسر شيئا من عظامه فللمالك الأرش.
الثاني: ما لا يؤكل لحمه وتصح ذكاته: كالنمر والأسد والفهد، فإن أتلفه بالذكاة ضمن الأرش لأن له قيمة بعد التذكية وكذا في قطع جوارحه وكسر عظامه مع استقرار حياته، وإن أتلفه لا بالذكاة ضمن قيمته حيا.
الثالث: ما لا تقع عليه الذكاة: ففي كلب الصيد أربعون درهما ومن الناس من خصه بالسلوقي وقوفا على صورة الرواية، وفي رواية السكوني عن أبي عبد الله ع في كلب الصيد: أنه يقوم. وكذا كلب الغنم وكلب الحائط، والأول أشهر.
وفي كلب الغنم كبش، وقيل: عشرون درهما، وهي رواية ابن فضال عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع مع شهرتها لكن الأولى أصح طريقا.
وقيل: في كلب الحائط عشرون درهما، ولا أعرف المستند.
وفي كلب الزرع قفيز من البر ولا قيمة لما عدا ذلك من الكلاب وغيرها ولا يضمن قاتلها شيئا، أما ما يملكه الذمي كالخنزير فهو يضمن بقيمته عند مستحليه وفي الجناية على أطرافه الأرش.
مسائل:
الأولى: لو أتلف لذمي خمرا أو آلة لهو ضمنها المتلف ولو كان مسلما ويشترط في الضمان الاستتار، ولو أظهرها الذمي لم يضمن المتلف، ولو كان ذلك لمسلم لم يضمن الجاني على التقديرات.
الثانية: إذا جنت الماشية على الزرع ليلا ضمن صاحبها ولو كان نهارا لم يضمن، ومستند ذلك رواية السكوني وفيه ضعف (وهارون بن حمزة وأبي بصير) والأقرب اشتراط التفريط في موضع الضمان ليلا كان أو نهارا.
الثالثة: روي عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أنه قضى في بعير بين أربعة عقله أحدهم فوقع في بئر فانكسر: أن على الشركاء حصة، لأنه حفظ وضيع