أرسله فمات ففي القصاص تردد، والأشبه القصاص إن قصد القتل والدية إن لم يقصد أو اشتبه القصد.
الثانية: إذا ضربه بعصا مكررا ما لا يحتمله مثله بالنسبة إلى بدنه وزمانه فمات فهو عمد، ولو ضربه دون ذلك فأعقبه مرضا ومات فالبحث كالأولى، ومثله لو حبسه ومنعه الطعام والشراب فإن كان مدة لا يحتمل مثله البقاء فيها فمات فهو عمد.
الثالثة: لو طرحه في النار فمات قتل به ولو كان قادرا على الخروج لأنه قد يشده ولأن النار قد تشنج الأعصاب بالملاقاة فلا يتيسر له الفرار، أما لو علم أنه ترك الخروج تخاذلا فلا قود لأنه أعان على نفسه وينقدح أنه لا دية له أيضا لأنه مستقل بإتلاف نفسه، ولا كذا لو خرج فترك المداواة فمات لأن السراية مع ترك المداواة من الجرح المضمون والتلف من النار ليس بمجرد الإلقاء بل بالإحراق المتجدد الذي لولا المكث لما حصل، وكذا البحث لو طرحه في اللجة، ولو فصده فترك شده أو ألقاه في ماء فأمسك نفسه تحته مع القدرة على الخروج فلا قصاص ولا دية.
الرابعة: السراية عن جناية العمد توجب القصاص مع التساوي، فلو قطع يده عمدا فسرت قتل الجارح وكذا لو قطع إصبعه عمدا بآلة تقتل غالبا فسرت.
الخامسة: لو ألقى نفسه من علو على انسان عمدا وكان الوقوع مما يقتل غالبا فهلك الأسفل فعلى الواقع القود، ولو لم يكن يقتل غالبا كان خطأ شبيه العمد فيه الدية مغلظة ودم الملقى نفسه هدرا.
السادسة: قال الشيخ: لا حقيقة للسحر، وفي الأخبار ما يدل على أن له حقيقة ولعل ما ذكره الشيخ قريب غير أن البناء على الاحتمال أقرب، فلو سحره فمات لم يوجب قصاصا ولا دية - على ما ذكره الشيخ - وكذا لو أقر أنه قتله بسحره وعلى ما قلناه من الاحتمال يلزمه الإقرار، وفي الأخبار يقتل الساحر قال في الخلاف: يحمل ذلك على قتله حدا لفساده لا قودا.
المرتبة الثانية: أن ينضم إليه مباشرة المجني عليه وفيه صور: