المال الأقرب فالأقرب ودية أعضائه وجراحاته بنسبة ديته.
ومن أفزع مجامعا فعزل فعلى المفزع عشرة دنانير، ولو عزل المجامع اختيارا عن الحرة ولم تأذن قيل: يلزمه عشرة دنانير، وفيه تردد أشبهه أنه لا يجب. أما العزل عن الأمة فجائز ولا دية وإن كرهت.
وتعتبر قيمة الأمة المجهضة عند الجناية لا وقت الإلقاء.
فروع:
لو ضرب النصرانية حاملا فأسلمت وألقته لزم الجاني دية الجنين المسلم لأن الجناية وقعت مضمونة فالاعتبار بها حال الاستقرار.
ولو ضرب الحربية فأسلمت وألقته لم يضمن لأن الجناية لم تقع مضمونة فلم يضمن سرايتها.
ولو كانت أمة فأعتقت وألقته قال الشيخ: للمولى أقل الأمرين من عشر قيمتها وقت الجناية أو الدية لأن عشر القيمة إن كان أقل فالزيادة بالحرية فلا يستحقها المولى فيكون لوارث الجنين وإن كانت دية الجنين أقل كان له الدية لأن حقه نقص بالعتق، وما ذكره بناء على القول بالغرة أو على جواز أن يكون دية جنين الأمة أكثر من دية جنين الحرة وكلا التقديرين ممنوع فأذن له عشر قيمة أمه يوم الجناية على التقديرين.
ولو ضرب حاملا خطأ فألقت وقال الولي: كان حيا، فاعترف الجاني ضمن العاقلة دية الجنين غير الحي وضمن المعترف ما زاد لأن العاقلة لا تضمن إقرارا. ولو أنكر وأقام كل واحد بينة قدمنا بينة الولي لأنها تتضمن زيادة.
ولو ضربها فألقته فمات عند سقوطه فالضارب قاتل يقتل إن كان عمدا ويضمن الدية في ماله إن كان شبيها ويضمنها العاقلة إن كان خطأ، وكذا لو بقي ضمنا ومات أو وقع صحيحا وكان ممن لا يعيش مثله، وتلزمه الكفارة في كل واحدة من هذه الحالات.