ثلث دية الحر ثم يرجع إلى النصف فيقتص لها منه مع رد التفاوت.
ويقتل العبد بالعبد وبالأمة والأمة بالأمة وبالعبد، ولا يقتل حر بعبد ولا أمة، وقيل: إن اعتاد قتل العبيد قتل حسما للجرأة.
ولو قتل المولى عبده كفر وعزر ولم يقتل به، وقيل: يغرم قيمته ويتصدق بها، وفي المستند ضعف. وفي بعض الروايات: إن اعتاد ذلك قتل به.
ولو قتل عبدا لغيره عمدا غرم قيمته يوم قتله ولا يتجاوز بها دية الحر (ولا بقيمة المملوكة دية الحرة) ولو كان ذميا لذمي لم يتجاوز بقيمة الذكر دية مولاه ولا بقيمة الأنثى دية الذمية.
ولو قتل العبد حرا قتل به ولا يضمن المولى جنايته لكن ولي الدم بالخيار بين قتله وبين استرقاقه وليس لمولاه فكه مع كراهية الولي.
ولو جرح حرا كان للمجروح الاقتصاص منه، فإن طلب الدية فكه مولاه بأرش الجناية ولو امتنع كان للمجروح استرقاقه إن أحاطت به الجناية وإن قصر أرشها كان له أن يسترق منه بنسبة الجناية من قيمته، وإن شاء طالب ببيعه ولو من ثمنه أرش الجناية فإن زاد ثمنه فالزيادة للمولى.
ولو قتل العبد عبدا عمدا فالقود لمولاه، فإن قتل جاز وإن طلب الدية تعلقت برقبة الجاني، فإن تساوت القيمتان كان لمولى المقتول استرقاقه ولا يضمنه مولاه لكن لو تبرع فكه بقيمة الجناية، وإن كانت قيمة القاتل أكثر فلمولاه منه بقدر قيمة المقتول، وإن كانت قيمته أقل فلمولى المقتول قتله أو استرقاقه ولا يضمن مولى القاتل شيئا إذ المولى لا يعقل عبدا.
ولو كان القتل خطأ كان مولى القاتل بالخيار بين فكه بقيمته - ولا تخيير لمولى المجني عليه - وبين دفعه وله منه ما يفضل عن قيمة المقتول وليس عليه ما يعوز، ولو اختلف الجاني ومولى العبد في قيمته يوم قتل فالقول قول الجاني مع يمينه إذا لم يكن للمولى بينة.
والمدبر كالقن، ولو قتل عمدا قتل وإن شاء الولي استرقاقه كان له، ولو قتل