ولو ألقته حيا فقتله آخر فإن كانت حياته مستقرة فالثاني قاتل ولا ضمان على الأول ويعزر وإن لم تكن مستقرة فالأول قاتل والثاني آثم يعزر لخطاه، ولو جهل حاله حين ولادته قال الشيخ: سقط القود للاحتمال وعليه الدية.
ولو وطئها ذمي ومسلم لشبهة في طهر واحد فسقط بالجناية أقرع بين الواطئين وألزم الجاني بنسبة دية من ألحق به.
ولو ضربها فألقت عضوا كاليد فإن ماتت لزمه ديتها ودية الحمل، ولو ألقت أربع أيد فدية جنين واحد لاحتمال أن يكون ذلك لواحد، ولو ألقت العضو ثم ألقت الجنين ميتا دخلت دية العضو في ديته وكذا لو ألقته حيا فمات.
ولو سقط وحياته مستقرة ضمن دية اليد حسب، ولو تأخر سقوطه فإن شهد أهل المعرفة أنها يد حي فنصف ديته وإلا فنصف المئة.
مسألتان:
الأولى: دية الجنين إن كان عمدا وشبيه العمد ففي مال الجاني، وإن كان خطأ فعلى العاقلة وتستأدى في ثلاث سنين.
الثانية: في قطع رأس الميت المسلم الحر مائة دينار، وفي قطع جوارحه بحساب ديته وكذا في شجاجه وجراحة، ولا يرث وارثه منها شيئا بل تصرف في وجوه القرب عنه - عملا بالرواية - وقال علم الهدي رحمه الله: يكون لبيت المال.
الثاني: في الجناية على الحيوان: وهي باعتبار المجني عليه تنقسم أقساما ثلاثة:
الأول: ما يؤكل: كالغنم والبقر والإبل فمن أتلف شيئا منها بالذكاة لزمه التفاوت بين كونه حيا وذكيا، وهل لمالكه دفعه والمطالبة بالقيمة، قيل: نعم - وهو اختيار الشيخين رحمهما الله تعالى نظرا إلى إتلاف أهم منافعه - وقيل: لا لأنه إتلاف لبعض منافعه فيضمن التالف، وهو أشبه.
ولو أتلفه لا بالذكاة لزمه قيمته يوم إتلافه، ولو بقي فيه ما ينتفع به كالصوف