ويتعلق بكل واحدة من هذه أمور ثلاثة: وجوب الدية وانقضاء العدة وصيرورة الأمة أم ولد، ولو قيل: ما الفائدة وهي تخرج بموت الولد عن حكم المستولدة؟ قلنا:
الفائدة هي التسلط على إبطال التصرفات السابقة التي يمنع منها الاستيلاد.
أما النطفة فلا يتعلق بها إلا الدية وهي عشرون دينارا بعد إلقائها في الرحم، وقال في النهاية: تصير بذلك في حكم المستولدة، وهو بعيد. وقال بعض الأصحاب: وفيما بين كل مرتبة بحساب ذلك، وفسره واحد: بأن النطفة تمكث عشرين يوما ثم تصير علقة.
وكذا ما بين العلقة والمضغة فيكون لكل يوم دينار، ونحن نطالبه بصحة ما ادعاه الأول ثم نطالبه بالدلالة على أن تفسيره مراد.
على أن المروي في المكث بين النطفة والعلقة: أربعون يوما، وكذا بين العلقة والمضغة روى ذلك سعيد بن المسيب عن علي بن الحسين ع ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر ع وأبو جرير القمي عن موسى ع.
وأما العشرون فلم نقف بها على رواية، ولو سلمنا المكث الذي ذكره من أين لنا أن التفاوت في الدية مقسوم على الأيام؟ غايته الاحتمال وليس كل محتمل واقعا مع أنه يحتمل أن تكون الإشارة بذلك إلى ما رواه يونس الشيباني عن الصادق عليه الصلاة والسلام: أن لكل قطرة تظهر في النطفة دينارين. وكذا كل ما صار في العلقة شبه العرق من اللحم يزاد دينارين، وهذه الأخبار وإن توقفت فيها لاضطراب النقل أو لضعف الناقل فكذا أتوقف عن التفسير الذي مر بخيال ذلك القائل.
ولو قتلت المرأة فمات معها جنين فدية للمرأة ونصف الديتين للجنين إن جهل حاله، ولو علم ذكرا فديته أو أنثى فديتها، وقيل: مع الجهالة يستخرج بالقرعة لأنه مشكل، ولا إشكال مع وجود ما يصار إليه من النقل المشهور.
ولو ألقت المرأة حملها مباشرة أو تسبيبا فعليها دية ما ألقته ولا نصيب لها من هذه الدية، ولو أفزعها مفزع فألقته فالدية على المفزع، ويرث دية الجنين من يرث