الباقون.
الرابعة: دية الكلاب الثلاثة مقدرة على القاتل، أما لو غصب أحدهما وتلف في يد الغاصب ضمن قيمته السوقية ولو زادت عن المقدر.
الثالث: في كفارة القتل: تجب كفارة الجمع بقتل العمد والمرتبة بقتل الخطأ مع المباشرة لا مع التسبيب، فلو طرح حجرا أو حفر بئرا أو نصب سكينا في غير ملكه فعثر عاثر فهلك بها ضمن الدية دون الكفارة.
وتجب بقتل المسلم ذكرا كان أو أنثى حرا أو عبدا وكذا تجب بقتل الصبي والمجنون وعلى المولى بقتل عبده، ولا تجب بقتل الكافر ذميا كان أو معاهدا استنادا إلى البراءة الأصلية.
ولو قتل مسلما في دار الحرب مع العلم بإسلامه ولا ضرورة فعليه القود والكفارة، ولو ظنه كافرا فلا دية وعليه الكفارة، ولو كان أسيرا قال الشيخ: ضمن الدية والكفارة لأنه لا قدرة للأسير على التخلص، وفيه تردد.
ولو اشترك جماعة في قتل واحد فعلى كل واحد كفارة، وإذا قبل من العامد الدية وجبت الكفارة قطعا، ولو قتل قودا هل تجب في ماله؟ قال في المبسوط: لا تجب، وفيه إشكال ينشأ من كون الجناية سببا.
الرابع: في العاقلة: والنظر في تعيين المحل وكيفية التقسيط وبيان اللواحق.
أما المحل: فهو العصبة والمعتق وضامن الجريرة والإمام، وضابط العصبة من يتقرب بالأب كالإخوة وأولادهم والعمومة وأولادهم ولا يشترط كونهم من أهل الإرث في المال، وقيل: هم الذين يرثون دية القاتل لو قتل، وفي هذا الإطلاق وهم فإن الدية يرثها الذكور والإناث والزوج والزوجة ومن يتقرب بالأم على أحد القولين ويختص بها الأقرب فالأقرب كما تورث الأموال.
وليس كذا العقل فإنه يختص بالذكور من العصبة دون من يتقرب بالأم ودون الزوج والزوجة، ومن الأصحاب من خص به الأقرب ممن يرث بالتسمية ومع عدمه يشترك في العقل بين من يتقرب بالأم مع من يتقرب بالأب أثلاثا، وهو استناد إلى