ولو أكذب المجني عند دعوى ذهابه أو قال: لا أعلم، اعتبرت حاله عند الصوت العظيم والرعد القوي وصيح به بعد استغفاله فإن تحقق ما ادعاه وإلا أحلف القسامة وحكم له.
ولو ذهب سمع إحدى الأذنين ففيه نصف الدية، ولو نقص سمع إحديهما قيس إلى الأخرى بأن تسد الناقصة وتطلق الصحيحة ويصاح به حتى يقول: لا أسمع، ثم يعاد عليه ذلك مرة ثانية فإن تساوت المسافتان صدق ثم تطلق الناقصة وتسد الصحيحة ويعتبر بالصوت حتى يقول: لا أسمع، ثم يكرر عليه الاعتبار فإن تساوت المقادير في سماعه فقد صدق وتمسح مسافة الصحيحة والناقصة ويلزم من الدية بحساب التفاوت.
وفي رواية: يعتبر بالصوت من جوانبه الأربعة ويصدق مع التساوي ويكذب مع الاختلاف.
وفي ذهاب السمع بقطع الأذنين ديتان، ولا يقاس السمع في الريح بل يتوخى سكون الهواء.
الثالث: في ضوء العينين: وفيه الدية كاملة، فإن ادعى ذهابه وشهد له شاهدان من أهل الخبرة أو رجل وامرأتان إن كان خطأ أو شبيه عمد فقد ثبت الدعوى، فإن قالا: لا يرجى عوده، فقد استقرت الدية، وكذا لو قالا: يرجى عوده لكن لا تقدير له، أو قالا: بعد مدة معينة، فانقضت ولم يعد. وكذا لو مات قبل المدة، أما لو عاد ففيه الأرش.
ولو اختلفا في عوده فالقول قول المجني عليه مع يمينه، وإذا ادعى ذهاب بصره وعينه قائمة أحلف القسامة وقضي له، وفي رواية: تقابل بالشمس فإن كان كما قال بقيتا مفتوحتين.
ولو ادعى نقصان إحداهما قيست إلى الأخرى وفعل كما فعل في السمع، ولو ادعى النقصان فيهما قيستا إلى عيني من هو من أبناء سنه وألزم الجاني التفاوت بعد الاستظهار بالأيمان، ولا تقاس عين في يوم غيم ولا في أرض مختلفة الجهات.