في تركته، ولو كانت العاقلة في بلد آخر كوتب حاكمه بصورة الواقعة ليوزعها كما لو كان القاتل هناك، ولو لم يكن عاقلة أو عجزت عن الدية أخذت من الجاني، ولو لم يكن له مال أخذت من الإمام وقيل: مع فقر العاقلة أو عدمها تؤخذ من الإمام دون القاتل، والأول مروي.
ودية الخطأ شبيه العمد في مال الجاني، فإن مات أو هرب قيل: تؤخذ من الأقرب إليه ممن ورث ديته فإن لم يكن فمن بيت المال، ومن الأصحاب من قصرها على الجاني وتوقع مع فقره يسره، والأول أظهر.
وأما اللواحق: فمسائل:
الأولى: لا يعقل إلا من عرف كيفية انتسابه إلى القاتل ولا يكفي كونه من القبيلة لأن العلم بانتسابه إلى الأب لا يستلزم العلم بكيفية الانتساب، والعقل مبني على التعصيب خصوصا على القول بتقديم الأولى.
الثانية: لو أقر بنسب مجهول ألحقناه به، فلو ادعاه الآخر وأقام البينة قضينا له بالنسب وأبطلنا الأول، فلو ادعاه ثالث وأقام البينة أنه ولد على فراشه قضي له بالنسب لاختصاصه بالسبب.
الثالثة: لو قتل الأب ولده عمدا دفعت الدية منه إلى الوارث ولا نصيب للأب ولو لم يكن وارث فهي للإمام ع، ولو قتله خطأ فالدية على العاقلة ويرثها الوارث وفي توريث الأب هنا قولان، ولو لم يكن وارث سوى العاقلة فإن قلنا:
الأب لا يرث، فلا دية. وإن قلنا: يرث، ففي أخذه من العاقلة تردد، وكذا البحث لو قتل الولد أباه خطأ.
الرابعة: لا تضمن العاقلة عبدا ولا بهيمة ولا إتلاف مال ويختص بضمان الجناية على الآدمي حسب.
الخامسة: لو رمى طائرا وهو ذمي ثم أسلم فقتل السهم مسلما لم يعقل عنه عصبته من الدية لما بيناه ولأنه أصاب وهو مسلم ولا عصبته المسلمون لأنه رمى وهو