ولا يحل المنخنق بخنق أو ماء وما ضرب في رأسه وهو الموقوذة حتى مات والمتردية من جبل وشبهه وما نطحه حيوان آخر وما أكله سبع إلا أن يدرك ذكاة ذلك، وما ذبح لوثن أو حجر أو صنم، وما تركت التسمية عليه عمدا حرام فإن كان ناسيا حل.
ونهى عن قتل النحل والنمل والضفدع والصرد والهدهد والخطاف، ويحرم الاستقسام بالأزلام، كانوا في الجدب يشترون جزورا ثم يجيلون سهام المسيرة وهي عشرة فيقع غرم الثمن بحسب ما يخرج منها ويطعم الفقراء، ويكره الذباحة والصيد بالليل ويوم الجمعة قبل الصلاة ما لم يخف فوت الذبيحة، وذبح الحيوان صبرا وهو أن يذبحه وحيوان آخر ينظره، وأخذ الفرخ من عشه وذبح ما رباه.
ويحل صيد المسلم بكلب المجوسي المعلم على كراهية، وإذا رمى الصيد فلم يدر سمي أم لا حل، وإذا أرسل مسلم ومجوسي كلبين، فلم يدر ما قتله منهما لم يحل، والصيد لمن صاده لا لمن رآه، فإن استرسل الكلب بنفسه نحو الصيد فأغراه صاحبه لم يحل، وإن فلت منه صيد بعد أن ملكه فعلى ملكه وإن لحق بالبر.
وإذا كان أثبت اثنان صيدا فهو بينهما نصفين، ومتى تفرد بإثباته أحدهما فله تقدم أو تأخر، فإن كان امتناعه برجله وجناحه كالدراج فكسر واحد رجله وآخر جناحه فبينهما وقيل: للثاني، وكلاهما قوي، وإذا رمى اثنان صيدا فوجأه الأول ثم جرحه الثاني أو أثبته الأول فقط كان كسر رجل الظبي أو جناح الطائر أو كليهما في الدراج وجأه الثاني أو لم يوجئه أو جرحه الأول ولم يثبته ووجأه الثاني، ففي الأولى للأول ملك حل وعلى الثاني أرش قطع الجلد.
والثانية إن وجأه الثاني بالذبح حل وعليه ما نقص بالذبح، وإن وجأه بغير الذبح حرم وضمن كمال قيمته وبه الجرح.
والثالثة إن ذكاه الأول حل وضمن الثاني أرش جرح مجروح فقط، وإن لم يذكه حرم وليس على الثاني كمال القيمة لأنهما سريا إلى نفسه، فلنفرض جناية الأول عليه وقيمته عشرة دراهم وأرشها درهم، وجناية الثاني أرشها درهم، فالأصح دخول الأرش في بدل