ولا يحل من صيد البحر سوى السمك، فقد قيل فيه مثل كل ما في البر ولا من السمك إلا ذو الفلس، ولا يحل أكل الطافي في الماء الحار والبارد والمقذوف على شاطئه وما نضب عنه الماء وما وثب منه على الساحل ولم يدرك بالأخذ حتى مات، وعن جعفر بن محمد عليه السلام: كل ما كان في البحر مما يؤكل في البر مثله فجائز أكله، وكل ما كان في البحر مما لا يجوز أكله في البر لم يجز أكله. ولا يحل الجري والمارماهي والزمار والزهو، ولا ما كان منه جلالا حتى يستبرأ يوما ويطعم شيئا طاهرا، ويحل الكنعت والربيثا لأن لهما فلسا والإربيان والطمر والطبراني والإيلامي من السمك، وإذا شق جوف سمكة فوجد فيها أخرى مما يحل حلت أو في جوف حية فألقتها ولم تسلخ أحلت، فإن تسلخت لم تحل.
وأما حيوان الحضر فالإبل والبقر والغنم فإنها مباحة، فإن كانت جلاله يأكل العذرة خالصة يومها أجمع لم يحل لحمها ولبنها حتى يستبرأ بعلف طاهر، الإبل أربعين يوما والبقر عشرين يوما والشاة عشرة أيام، فإن خلط كره ولم يحرم، وإن شرب شئ منها خمرا وذبح جاز أكله بعد غسله ولا يؤكل ما في بطنه ولا يستعمل، فإن شرب بولا أكل بعد الذبح إلا ما في بطنه فإنه يؤكل بعد غسله، فإن رضع شئ منها خنزيرة حتى اشتد لم يؤكل هو ولا نسله، فإن شرب منها دفعة أو دفعتين، استبرئ بسبعة أيام بعلف أو كسب طاهر أو يستقى لبنا طاهرا بسبعة أيام إن كان مما يشرب، وحل، فإن شرب من لبن امرأة حتى اشتد كره ولم يحرم.
ويكره لحم البغال والخيل والحمير، ولحم البغل أشد كراهة من لحم الحمار ولحم الحمار أشد كراهة من الخيل والخيل أدونهن كراهة، ولا يحل أكل الفيل وموطوءة آدمي ونسلها ولبنها وتحرق بالنار، فإن اختلطت بغيرها أقرع حتى لا يبقى إلا واحدة.
ويحل ما صاده الكلب المعلم وهو الذي إذا بعث انبعث وإذا زجر انزجر، ولا يأكل من صيده إلا نادرا، ولو شرب من دمه حل، ويرسله المسلم أو من بحكمه ويسمي عند إرساله، فإن شاركه كلب غير معلم أو معلم لم يسم صاحبه أو كلب مجوسي لم يحل أكله. ويكفي تزكية الكلب له فإن خنقه لم يحل وإن لحق ذكاته وجب تذكيته، فإن لم يفعل لم يحل، وأدنى ما يلحق به الذكاة أن يجده يطرف عينه أو يتحرك ذنبه أو يركض رجله وأدرك ما يسعها، فإن لم يكن