معه ما يذكيه يترك الكلب ليقتله، ولا يجوز الاصطياد بغير الكلب من الجوارح كالبازي والصقر ولا بالبندقية وإن أدركت ذكاته ذكيته، فإن لم تدرك فهو ميتة.
ويؤكل ما صيد بآلة حديد كالسهم والنشاب والسيف والرمح إذا كان الصائد مسلما أو بحكمه ويسمي، فإن أدرك ذكاته ذكاه، وإن صاده بغير حديد وخرق حل وإن اعترضه لم يحل، وإن سقط في الماء أو تدهده من جبل لم يحل، وأما في المذبوح كالشاة إذا أجاد ذبحها ثم وقفت في الماء أو من الجبل فلا بأس، وإن أصاب الصيد بسهم وجاء من الغد فوجد سهمه فيه وليس به أثر غير سهمه ورأى أن غيره لم يقتله حل، وإذا أرسل الكلب فأصاب صيدا ثم غاب عن عينه لم يأكله، فإن رمى الصيد بأكبر منه لم يؤكل.
ولا يؤكل صيد المجوسي والمرتد والوثني، لأن التسمية لا يوجد منهم، و لا يؤكل ذبائح أهل الكتاب، وقال بعض أصحابنا يؤكل، وروي في المجوسي يؤكل ذبيحته إذا سمى.
وإذا قطع الصيد بنصفين وتحركا أو لم يتحركا أكلا، فإن تحرك أحدهما أكل دون الآخر، فإن كان أحد النصفين أكبر أكله دون الأصغر، فإن ضرب صيدا فأبانه أكل ما يلي الرأس ويترك الذنب، ويحل اصطياد مأكول اللحم وغير مأكوله، وإذا قطع عضوا من الصيد أكل الصيد دونه، وصيد المحرم وتذكيته إياه كالمجوس.
فإذا انفلت كلب المسلم من غير إرسال لم يحل صيده وكذلك إذا لم يكن معلما إلا ما أدرك ذكاته، وإذا أخذ الصيد جماعة فتوزعوه قبل موته قطعة قطعة في حال جاز، وإذا أرسل كلبه على صيد أو قصد بالرمي صيدا ففاته وصاد الكلب غيره أو وقع السهم في غيره فهو حل، فإن قصد به غير صيد فبان صيدا لم يحل، وقيل: يحل، وإن عضه الكلب نجس الموضع وغسل، ويجب أن يسمي الرامي والمرسل فلو أرسل شخص الكلب وسمى غيره لم يحل.
وإذا رمى صيدا بسهم فأثبته أو نصب شبكة فأمسكت أو فخا فحصل فيها صيد ملكه ولم يحل لغيره أخذه، وإذا وجدت صيدا فيه سهم وهو ميت لا تدري من قتله فلا تأكله، وإن رمى شخص صيدا فأثخنه فرماه آخر فقتله برميه لم يحل أكله لأنه صاد بفعل الأول كالشاة وخرج من كونه صيدا وضمن قيمته مثخنا، وإن لم يثخنه الأول فهو حال وملكه الثاني لأنه الصائد، وإذا رمى الصيد فوقع على الأرض ابتداء أكل لأنه بعد رميه يسقط قطعا.