ذلك بذهاب ثلثيه لم يحل، ولا بأس أن يجمع بين عشرة أرطال عصيرا وبين عشرين رطلا ماء ثم يغلي حتى يبقى عشرة فيحل.
وكتب محمد بن علي بن عيسى إلى علي بن محمد الهادي ع: جعلت فداك عندنا طبيخ يجعل فيه الحصرم وربما جعل فيه العصير من العنب، وإنما هو لحم يطبخ به، وقد روي عنهم في العصير: أنه إذا جعل على النار لم يشرب حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه، فإن الذي يجعل في القدر من العصير بتلك المنزلة وقد اجتنبوا ذلك إلى أن يستأذن مولانا في ذلك، فكتب ع بخطه: لا بأس بذلك.
وإذا خاف تلف النفس جاز أن يتناول من الخمر ما يمسك رمقه، ولا يجوز التداوي بمسكر، وروي جوازه للضرورة في العين، وشربها لا يجوز على كل حال، ويجوز أن يشرب ما نبذ فيه تمر ليكسره فيحلو ويكره أن يسقى الدواب الخمر فإن شرب خمرا ثم بصق ملوثا بها فهو نجس وإلا فلا، وإذا وقع خمر في خل نجس وحرم وإن صار ذلك الخمر خلا، ولا بأس بما لا يسكر كثيره و إن شم منه رائحة الخمر، وإذا انقلبت الخمر خلا حلت، بعلاج وبنفسها وترك العلاج أفضل، ويجوز إمساكها للتخلل والتخليل.
ولا يحل لبس الحرير المحض للرجال إلا حال الحرب ويحل للنساء وروي أنه لا بأس بالتدثر به خارج محدود والاتكاء عليه للرجال وبالزر والعلم، ولا يجوز للرجال التحلي بالذهب ويجوز للنساء، ولا بأس مما سداه أو لحمته قطن أو كتان والباقي إبريسم، ويتحلى الرجل بالفضة خاتما ومنطقة وحلية سيف وبرة بعير.
ويجوز أن يلبس الصبي الحرير والذهب ولا يجوز أن يسقي مسكرا، ويكره التعشير في المصحف لأنه لم يكن، ولا بأس بخصاء البهائم، ويقبل قول الصبي في الهدية والإذن.
والزينة الظاهرة: الوجه والكفان، فينظر ذلك لضرورة الإشهاد والأخذ والإعطاء والقاضي للحكم عليها، ويجوز لشهود الزنى النظر إلى العورة للشهادة والطبيب للضرورة، ولا بأس بنظر رؤوس القواعد من النساء عن الحيض لكبره وذراعها ووجهها وأن يكشف ذلك، ونهى عن التطلع في الدور، ولا بأس بنظر الشابة إلى غير ذي إربة من الرجال ونظره