قبضه بعد إثباته لم يخرج عن ملكه، وكذا لو أطلقه من يده ناويا لقطع ملكه عنه، وقيل هنا: يخرج كما لو رمى الحقير مهملا له فإنه يكون مباحا لغيره.
ولا يملك الصيد بتوحله في أرضه ولا بتعشيشه في داره ولا بوثوب السمكة إلى سفينته، نعم هو أولى، فإن تخطى أجنبي داره أو دخل سفينته وأخذ الصيد أساء وملكه، فلو اتخذ موحلة للصيد فوقع فيها بحيث لا يمكنه التخلص لم يملكه لأنها ليست آلة في العادة على إشكال، ولو أغلق عليه بابا ولا مخرج له أو ألجأه إلى مضيق وأمكنه قبضه ففي تملكه بذلك نظر، أما لو قبضه بيده أو بآلته فإنه يملكه قطعا وإن هرب من يده أو آلته بعد ولو قصد ببناء الدار تعشيش الطائر أو بالسفينة وثوب السمك فإشكال، ولو اضطر السمك إلى بركة واسعة لم يملك وهو أولى، ولو كانت ضيقة ملك على إشكال.
ولو اختلط حمام برج بحمام آخر وعسر التمييز لم ينفرد أحدهما ببيعه من ثالث ولو باعه من الآخر صح، ولو اتفقا على بيع الجميع من ثالث وعلما مقدار قيمة الملكين أو اتفقا على تقدير حتى يمكن التوزيع جاز وإلا فلا، ولو امتزج حمام مملوك محصور بحمام بلدة لم يحرم الصيد ولو كان غير محصور فإشكال، ولو انتقلت الطيور من برج إلى آخر لم يملكها الثاني، ولو كان الطير مقصوصا لم يملكه الصائد وكذا مع كل أثر يدل على الملك، ولو كان مالكا جناحه ولا أثر عليه فهو لصائده إلا أن يكون له مالك معروف فلا يحل تملكه.
ولو اشترك اثنان في الاصطياد، فإن أثبتاه دفعة فهو لهما، وإن أثبته الأول اختص به وكذا الثاني، ولو أصاباه دفعة وكان أحدهما مزمنا أو مدففا دون الآخر فهو له ولا ضمان على الآخر، وإن احتمل أن يكون الأزمان بهما أو بأحدهما فهو لهما، ولو علمنا أن أحدهما مدفف وشككنا في الثاني فللمعلوم النصف والنصف الآخر موقوف على التصالح، ولو أثبته أحدهما وجرح الآخر فهو للمثبت ولا شئ على الجارح، ولو جهل المثبت منهما اشتركا ويحتمل القرعة، ولو كان يمتنع بأمرين