حوله وطهر، فإن وقع القدر خمر أو فقاع ألقي المرق أو أطعم الذمي أو الكلب وغسل الباقي وأكل، فإن وقع خمر أو فقاع أو دم في عجين فسد وبيع من الذمي وعرف.
ولا يؤكل طعام المشركين وأهل الكتاب، ولا يشرب في سقوط أوانيهم، وفسر الصادق جعفر بن محمد ع الآية بالحمص والعدس وشبه ذلك، وروي لا بأس بمؤاكلة اليهودي والنصارى، إذا كان من طعامك وبمؤاكلة المجوس إذا توضأ يعني عند يده.
ولا تحل أكل الطين إلا اليسير من طين قبر أبي عبد الله الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام للاستشفاء به فهو الدواء الأكبر، ويدعو عند أخذه ويضعه على عينيه ويدعو عند تناوله ويدعو ويقرأ من القرآن بالمأثور، ولا يحل: استعمال أواني الذهب والفضة لرجل أو امرأة، وموضع الفضة من المفضض والمدهن والمشط والمرآة من ذلك، ولا بأس بالبرة من الفضة، ولا بأس بما عدا الذهب والفضة من الآنية وإن عظم ثمنها، ويكره أذني القلب وجرجير البقل وبملعقة ومما يلي غيره ومن وسط الصحفة والطعام الحار وما دعي إليه الأغنياء والشرب من ثلمة الكوز وعروته والأكل على الشبع فقد يبلغ الخطر ورفع الجشاء إلى السماء وباليسار والشرب والتناول بها، وروي أن كلا يدي الإمام يمين، وأكل ما تحمله النملة بفيها وقوائمها.
وإذا دعي انسان إلى طعام لم يدخل ولده معه ولا يأكل ما لم يدع إليه، ولا بأس بالجلوس على المائدة متربعا والأكل والشرب ماشيا ومتكئا والقعود أفضل، ويستحب أن يجيب إلى دعوة أخيه ولو على خمسة أميال وفي ختان ووليمة لا في خفض الجارية، ويكره الشرب قائما بالليل ولا بأس به بالنهار ويشرب في ثلاثة أنفاس وإن كان ساقيه حرا فبنفس واحد.
ويأكل من بيت من ذكره الله تعالى في كتابه ما لم ينه عنه من الثمرة والمأدوم من غير إفساد ولا حمل والمرأة من بيت زوجها مثله، ويتصدق منه إلا أن ينهى أو يحجف به ولا يحل ما عداه، وقوله: أو ما ملكتم مفاتحه يعني وكيل الشخص القائم في أمره، ولا بأس أن يأكل الصديق من منزل صديقه ويتصدق.
ويكره أكل الثوم والبصل وشبههما لمريد المسجد خوف الإيذاء، ويستحب تسمية الله