المسألة. وابن البراج من أصحابنا نظر هذه المسألة في المبسوط فظنها اعتقاد شيخنا أبي جعفر فنقلها إلى جواهر الفقه كتاب له وعمل بها واختارها تقليدا لما وجده من المسطور المذكور، وما أستجمل لهذا الشيخ الفقيه مع جلالة قدره مثل هذا الغلط والتقليد لما يجده في الكتب ويضمنه كتبه، وهذا قلة تحصيل منه لما يقوله ويودعه تصانيفه، وإنما ذكرت هذه المسألة عنه على غثاثها لشهرتها عند من يقف على جواهر الفقه وإنها عندهم كالصحيح من القول فذكرتها دالا على عوارها.
بزر دود القز يجوز بيعه ولا دليل على حظره وكذلك دوده لأنه مرجو نفعه بخلاف غيره من الدود لأنه لا نفع فيه فلا يجوز بيعه، ويجوز أيضا بيع زنابير العسل وهو النحل إذا رآها وقد اجتمعت في بيتها وحبسها فيه حتى لا يمكنها أن تطير جاز بيعها حينئذ ولا يجوز بيعها وهي تطير في الهواء، وكذلك لا يجوز بيع السمك في الماء والطير في الهواء.
وإذا استأجر أرضا ليزرعها أو كانت له أرض مملوكة فدخل الماء إليها والسمك، كان المالك والمستأجر أحق به لأن غيره لا يجوز أن يتخطى في الأرض المستأجرة، فإن تخطى فيها أجنبي وأخذه ملكه بالأخذ لأن الصيد لمن اصطاده، وكذلك إن عشش في دار انسان أو في أرضه طائر وفرخ فيها أو دخل ضبي في أرضه كان صاحب الأرض والدار أحق به، فإن خالف أجنبي وتخطى فأخذه كان أحق به لأنه ملكه بالأخذ والاصطياد.
إذا طفرت سمكة فوقعت في زورق انسان فأخذها بعض الركاب كانت له دون صاحب الزورق لما قدمناه. وإذا نصب شبكة فوقع فيها طائر كان للناصب وإن أخذه غيره وجب عليه رده عليه لأنه في حكم الآخذ له.
ونهى النبي ع عن بيعتين في بيعة، وقيل: إنه يحتمل أمرين:
أحدهما: أن يكون المراد أنه إذا قال: بعتك هذا الشئ بألف درهم نقدا وبألفين نسيئة بأيهما شئت خذه، فإن هذا لا يجوز لأن الثمن غير معين وذلك يفسد البيع. كما إذا قال: بعتك هذا العبد أو هذا العبد أيهما شئت فخذه، لم يجز.
والآخر: أن يقول: بعتك عبدي هذا بألف على أن تبيعني دارك هذه بألف درهم،