له سعر يوم قبض الدراهم من الذي كان له عليه الدنانير دون يوم المحاسبة على ما قدمناه في الجزء الأول من كتابنا هذا.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: وإذا كان لإنسان على صيرفي دراهم أو دنانير فيقول له: حول الدنانير إلى الدراهم أو الدراهم إلى الدنانير، وساعره على ذلك كان ذلك جائزا وإن لم يوازنه في الحال ولا يناقده لأن النقدين جميعا من عنده.
قال محمد بن إدريس مصنف هذا الكتاب: إن أراد بذلك أنهما افترقا قبل التقابض من المجلس فلا يصح ذلك ولا يجوز بغير خلاف، لأن الصرف لا يصح أن يفترقا من المجلس إلا بعد التقابض، فإن افترقا قبل أن يتقابضا بطل البيع والصرف، وإن أراد أنهما تقاولا على السعر وعينا الدراهم المبتاعة أو الدنانير المبيعة وتعاقدا البيع ولم يوازنه ولا ناقده بل نطق البائع بمبلغ المبيع ثم تقابضا قبل التفرق والانفصال من المجلس كان ذلك جائزا صحيحا، وإن أراد الأول فذلك باطل بلا خلاف يدلك على ما قلناه ما قاله شيخنا رحمه الله في مبسوطه، فإنه قال: يصح الإقالة في جميع السلم وتصح في بعضه ولا فرق بينهما فإن أقاله في جميع السلم فقد برئ المسلم إليه من المسلم فيه ولزمه رد ما قبضه من رأس المال إن كان قائما بعينه وإن كان تالفا لزمه مثله، فإن تراضيا بقبض بدله من جنس آخر، مثل أن يأخذ دراهم بدل الدنانير أو الدنانير بدل الدراهم كان جائزا أو يأخذ عرضا آخر بدل الدراهم أو الدنانير كان جائزا، فإن أخذ الدنانير بدل الدراهم أو الدراهم بدل الدنانير وجب أن يقبضها في المجلس قبل أن يفارقه لأن ذلك صرف. وإن أخذ عرضا آخر جاز أن يفارقه قبل القبض لأنه بيع عرض معين بثمن في الذمة، هذا آخر كلامه رحمه الله في مبسوطه.
وقال شيخنا أيضا في نهايته: وإذا أخذ انسان من غيره دراهم وأعطاه الدنانير أكثر من قيمة الدراهم أو أخذ منه الدنانير وأعطاه الدراهم مثل ماله أو أكثر من ذلك وساعره على ثمنه كان ذلك جائزا وإن لم يوازنه ويناقده في الحال لأن ذلك في حكم الوزن والنقد، ولا يجوز ذلك إذا كان ما يعطيه أقل من ماله فإن أعطاه أقل من ماله وساعره مضى البيع في المقدار الذي أعطاه ولم يمض فيما هو أكثر منه والأحوط في ذلك أن يوازنه ويناقده في الحال أو يجدد العقد في حال ما يتنقد