ولا بأس ببيع الحنطة بالدقيق والسويق مثلا بمثل ولا يجوز التفاضل فيه ويكون ذلك نقدا ولا يجوز نسيئة، ولا بأس ببيع الحنطة والدقيق بالخبز مثلا بمثل نقدا ولا يجوز نسيئة والتفاضل فيه لا يجوز لا نقدا ولا نسيئة، ولا بأس ببيع اللبن والسمن والزبد إذا اتفقت أجناسه مثلا بمثل نقدا ولا يجوز نسيئة ولا يجوز التفاضل فيه لا نقدا ولا نسيئة. فعلى هذا التقرير والتحرير لا يجوز بيع رطل من لبن الغنم إلا برطل منه، وكذلك إن أريد بيعه بسمن من سمن الغنم فلا يجوز إلا برطل سمن ولا يجوز بأقل منه لأن الجنس واحد فإنه لا يجوز التفاضل بين اللبن والسمن إذا كان الجنس واحدا، وكذلك الزبد واللبن والزبد والسمن واللحمان إذا اتفق أجناسها جاز بيع بعضها ببعض مثلا بمثل يدا ولا يجوز ذلك نسيئة ولا يجوز التفاضل فيها لا نقدا ولا نسيئة، وإذا اختلف أجناسها جاز التفاضل فيها نقدا ولا يجوز نسيئة مثل رطل من لحم الغنم برطلين من لحم البقر نقدا ولا يجوز نسيئة.
ولا بأس ببيع الثوب بالغزل وإن كان الثوب أكثر وزنا منه وإن كان الغزل من جنسه، وكذلك إن كان الغزل أكثر وزنا من الثوب لأن الربا المحرم غير حاصل فيهما لأن أحدهما فيه الربا والآخر لا ربا فيه، فبيع أحدهما بالآخر جائز وسواء كان نقدا أو نسيئة متفاضلا أو متماثلا لأن أحدهما موزون والآخر غير موزون، وهذا يعضد ما حررناه وشرحناه من بيع الغنم باللحم وجوازه على ما حققناه.
ويجوز بيع المثل بالمثل من الموزون والمكيل نقدا ولا يجوز نسيئة، وكل ما يكال أو يوزن فلا يجوز بيعه جزافا ويجوز أن يسلف في المكيل من الحبوب والأدهان وزنا في الموزون من الأشياء كيلا إذا كان يمكن كيله ولا يتجافى في المكيال، ولا يجوز بيع الجنس الواحد فيما يجري فيه الربا بعضه ببعض وزنا إذا كان أصله الكيل ولا كيلا إذا كان أصله الوزن، والفرق بينهما أن المقصود من المسلم معرفة مقدار المسلم فيه حتى يزول عنه الجهالة وذلك يحصل بأيهما قدره من كيل أو وزن، وليس كذلك ما يجري فيه الربا فإن الشارع أوجب علينا التساوي بالكيل في المكيلات وبالوزن في الموزونات. فإذا باع المكيل بعضه ببعض وزنا فإذا رد إلى الكيل جاز أن يتفاضل لثقل أحدهما وخفة الآخر فلذلك افترقا.