وروي عن الصادق جعفر بن محمد ع أنه قال: درهم ربا أعظم عند الله تعالى من سبعين زنية كلها بذات محرم.
فيجب على الانسان معرفته لتجنبه ويتنزه عنه، فمن ارتكب الربا بجهالة ولم يعلم أن ذلك محظور فليستغفر الله تعالى في المستقبل ويتوب الله عليه. وقد تاب الله عليه فيما مضى.
ومتى علم أن ذلك حرام ثم استعمله فكل ما يحصل له من ذلك محرم عليه، ويجب رده على صاحبه، فإن لم يعرف صاحبه تصدق به عنه على ما روي في الأخبار، وإن عرفه ولا يعرف مقدار ما أربى عليه فليصالحه وليستحله، وإن علم أن في ماله ربا ولا يعرف مقداره لا بالوزن ولا بالعين ولا من أربى عليه ولا غلب على ظنه مقدار الربا فليخرج خمس ذلك المال ويضعه في أهله وحل له التصرف فيما يبقى بعد ذلك.
وقال شيخنا في نهايته: فمن ارتكب الربا بجهالة ولم يعلم أن ذلك محظور فليستغفر الله تعالى في المستقبل وليس عليه فيما مضى شئ، ومتى علم أن ذلك حرام ثم استعمله فكل ما يحصل له من ذلك محرم عليه ويجب عليه رده على صاحبه.
قال محمد بن إدريس: قول شيخنا رحمه الله: فمن ارتكب الربا بجهالة ولم يعلم أن ذلك محظور فليستغفر الله تعالى في المستقبل وليس عليه فيما مضى شئ، المراد بذلك ليس عليه شئ من العقاب بعد استغفاره لأن المراد بذلك ليس عليه شئ، ومن رد المال الحرام يجب عليه رده على صاحبه لقوله تعالى: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، فأما قوله تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، المراد به والله أعلم فله ما سلف من الوزر وغفران الذنوب وحق القديم سبحانه بعد انتهائه وتوبته، لأن اسقاط الذنب عند التوبة تفضل عندنا بخلاف ما يذهب إليه المعتزلة. وقيل في التفسير، ذكره شيخنا في التبيان وغيره من المفسرين: إن المراد بذلك ما كان في الجاهلية من الربا بينهم، فقال تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. فأما ما يجري بين المسلمين فيجب رده على صاحبه سواء كان جاهلا بحاله غير عالم بأنه محرم أو كان عالما بذلك فإنه يجب رد الربا على من أربى عليه في المسألتين جميعا، فلا يظن ظان ولا يتوهم متوهم على شيخنا فيما قال غير ما حررناه.