الخامس: الشجر، ويندرج تحته الأغصان الرطبة والأوراق والعروق دون الفراخ، ولو تجددت فلمالك الأرض الإزالة عند صلاحية الأخذ ويستحق الإبقاء مغروسا لا المغرس، فلو انقلعت سقط حقه، ولو اشترى الشجرة بحقوقها لم يستحق الأرض أيضا بل الإبقاء، وليس له الإبقاء في المغرس ميتة إلا أن تستخلف عوضا من فراخها المشترطة، ولا يندرج الثمرة المؤبرة فيها إلا أن يشترطه المشتري سواء أبرها البائع أو تشققت من نفسها فأبرتها اللواقح، وعلى المشتري التبقية إلى بلوع الصلاح مجانا، ويرجع في الصلاح إلى العادة فما يؤخذ بسرا إذا تناهت حلاوته، وما يؤخذ رطبا إذا تناهى ترطيبه وما يؤخذ تمرا إذا نشف نشافا تاما، وكذا لو اشترى ثمرة كان له إبقاؤها ولو لم تكن مؤبرا دخل بشرطين:
الأول: أن يكون من النخل، فلو اشترى شجرة غير النخل وقد ظهرت ثمرتها لم تدخل سواء كانت في كمام وقد تفتح عنها أو لم يكن قد تفتح أو كانت بارزة.
الثاني: الانتقال بالبيع، فلو انتقلت النخلة بغيره من صلح بعوض أو غيره أو هبة بعوض أو غيره أو إجارة أو صداق أو غير ذلك، لم تدخل.
فروع:
أ: إذا ظهرت الثمرة بعد البيع فهي للمشتري إذا لم تكن موجودة حال العقد إلا أن يشترطها البائع.
ب: لو كان المقصود من الشجر الورد، فإن كان موجودا حال العقد فهو للبائع وإن لم يكن تفتح.
ج: إنما يعتبر التأبير في الإناث من النخل لأن التأبير هو شق أكمة النخل الإناث وذر طلع الفحل فيها، فحينئذ لا شئ للمشتري في طلع الفحول إن كان موجودا حال البيع.
د: لو أبر البعض فثمرته للبائع وثمرة غير المؤبر للمشتري سواء اتحد النوع أو اختلف وسواء اتحد البستان أو تعدد، أما لو كان بعض طلع النخلة مؤبرا وبعضه