والنماء المنفصل للمشتري على إشكال.
ولو اختلفا في تأخير الثمن وتعجيله أو في قدر الأجل أو في اشتراط رهن من البائع على الدرك أو ضمين عنه أو في المبيع، فقال: بعتك ثوبا، فقال: بل ثوبين، ولا بينة قدم قول البائع مع اليمين، ولو قال: بعتك العبد بمائة، فقال: بل الجارية، تحالفا وبطل البيع، ولو قال: بعتك بعبد، فقال: بل بحر، أو قال: فسخت قبل التفرق، وأنكر الآخر قدم قول مدعي الصحة مع اليمين، واختلاف الورثة كالمتعاقدين.
فروع:
أ: لو قلنا: بالتحالف عند التخالف، فاختلفا في قيمة السلعة التالفة رجعا إلى قيمة مثلها موصوفا بصفاتها، فإن اختلفا في الصفة قدم قول المشتري مع يمينه.
ب: لو تقايلا المبيع أو رد بعيب بعد قبض الثمن ثم اختلفا في قدر الثمن، قدم قول البائع مع يمينه لأنه منكر لما يدعيه المشتري بعد الفسخ.
ج: لو قال: بعتك وأنا صبي، احتمل تقديم قول مدعي الصحة مع يمينه وتقديم قول البائع لأصالة البقاء، ولو قال: كنت مجنونا، ولم يعلم له سبقه قدم قول المشتري مع يمينه وإلا فكالصبي.
د: لو قال: وهبت مني، فقال: بل بعته بألف، احتمل أن يحلف كل منهما على نفي ما يدعيه الآخر ويرد إلى المالك، وتقديم قول مدعي الهبة مع اليمين.
ه: لو قال البائع: رددت بالعيب المؤجل ثمنه، فقال: بل المعجل مع اتفاق الثمنين جنسا وقدرا، فالقول قول البائع مع اليمين ومع اختلافهما يتحالفان ويبطل البيع.