رأي للنهي عن بيع ما لم يقبض خصوصا الطعام والأقوى الكراهية، وله بيع ما انتقل إليه بغير بيع قبل قبضه كالميراث والصداق وعوض الخلع، ولو أحال من له عليه الطعام من سلم بقبضه على من له عليه مثله من سلم فالأقوى الكراهية، وعلى التحريم يبطل لأنه قبضه عوضا عن ماله قبل أن يقبضه صاحبه، وكذا لو دفع إليه مالا وأمره بشراء طعام له لم يصح الشراء ولا يتعين له بالقبض.
أما لو قال: اشتر به طعاما واقبضه لي ثم اقبضه لنفسك، صح الشراء. وفي القبض قولان، ولو كان المالان أو المحال به قرضا صح، وكذا يصح بيعه على من هو عليه، ولمالك الوديعة والقراض ومال الشركة البيع في يد المستودع والعامل والشريك، وكذا كل أمانة هي في يد الغير كالمرتهن والوكيل، ولو باع ما ورثه صح إلا أن يكون الميت قد اشتراه ولم يقبضه فخلاف، وكذا الإشكال في الإصداق وشبهه.
ولو قبض أحد المتبايعين فباع ما قبضه ثم تلفت الأخرى قبل القبض بطل الأول وعلى البائع الثاني قيمة ما باعه، والإطلاق يقتضي تسليم الثمن والمثمن فإن امتنعا أجبرا ويجبر أحدهما لو امتنع سواء كان الثمن عينا أو دينا، ولو اشترط أحدهما تأخير ما عليه صح، وكذا يصح لو اشترط البائع سكنى الدار سنة أو الركوب مدة، وإذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من ضمان البائع وينفسخ العقد.
وإتلاف المشتري قبض وإتلاف الأجنبي لا يوجب الانفساخ على الأقوى، نعم يثبت للمشتري الخيار، وإتلاف البائع كإتلاف الأجنبي على الأقوى، ولو تعيب بجناية أجنبي فللمشتري الفسخ ومطالبة الجاني بالأرش والأقوى أن جناية البائع كذلك، ولو كان بآفة سماوية فللمشتري الخيار بين الرد والأرش على إشكال، ولو تلف أحد العبدين انفسخ البيع فيه وسقط القسط من الثمن وكذا كل جملة تلف بعضها وله قسط من الثمن، ولو لم يكن له قسط من الثمن كقطع يد العبد فللمشتري الرد وفي الأرش نظر والسقف من الدار كأحد العبدين لا